دية كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع - الورك - الفخذ - الركبة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5702


ــ[416]ــ

   (مسألة 332) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار(1) .

   (مسألة 333) : في الورك إذا  كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس(2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار» الحديث(1).

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي كسره ـ المفصل الأعلى من الأصابع الأربع ـ خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار» الحديث(2) .

   (2) يدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أ نّه قال : «في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ، (2) الوسائل 29 : 302 /  أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .

ــ[417]ــ

والأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخمسة وسبعون ديناراً ، لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستّون ديناراً، فإن كانت قرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً»(1) .

   ثمّ إنّ المراد من الورك في صدر المعتبرة: هو كلا وركي الرجلين، فإنّه ـ مضافاً إلى أنّ في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك  ـ قد صرّح في هذه المعـتبرة بأنّ دية كسر أحد الوركين مائة دينار ، وهو قوله (عليه السلام) : «لكسرها مائة دينار» . وعلى ذلك ، فالمراد من رضّه مع العثم رضّ أحدهما بقرينة السياق ، حيث إنّ العدول في التعبير عن دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك ، ويؤيّده أنّ الرضّ في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو ، ويؤكّد ذلك ما تقدّم من أنّ دية رضّ المنكب والمرفق مع العثم ثلث دية النفس(2) .

   (1) وفاقاً للمشهور ، والوجـه في ذلك : أنّ الموجود في كتاب ظريف على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 306 /  أبواب ديات الأعضاء ب 15 ح 1 .

(2) في ص 408 و 411 .

ــ[418]ــ

   (مسألة 334) : في الفخذ إذا  كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها (1) .

   (مسألة 335) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس(2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما رواه الكليني والصدوق: «أنّ دية فكّ الورك ثلاثون ديناراً»(1) ولكنّ الموجود في التهذيب : «أنّ دية فكّها ثلثا ديتها»(2) . وعليه، فلم يعلم أنّ الموجود في كتاب ظريف كان أيّاً منهما ، وبما أ نّه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة .

   هذا ، مضافاً إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل ، لأ نّه أضبط ولا سيّما مع موافقته لما رواه الصدوق .

   (1) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة ، وتقريب الاستدلال بها ما عرفت من أنّ المراد بالفخذ فيها : كلتا الفخذين .

   (2) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 7 : 338 ـ 339 ، الفقيه 4 : 63 .

(2) التهذيب 10 : 305 .

ــ[419]ــ

وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً» الحديث(1) .

   ثمّ إنّ المراد من الركبة في صدر المعتبرة : كلتا الركبتين ، فإنّه ـ مضافاً إلى أنّ في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك ـ قد صرّح في نفس المعتبرة بذلك وهو قوله (عليه السلام) : «منها دية كسرها مائة دينار» . وعلى ذلك ، فالمعتبرة قد تعرّضت لبيان مقدار دية كلتيهما معاً إلى قوله (عليه السلام) : «ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً» .

   وأمّا قوله (عليه السلام) : «فإن رضّت فعثمت» فالظاهر أ نّه في مقام بيان دية الرضّ مع العثم في إحداهما، وذلك بقرينة قوله (عليه السلام) بعد هذه الجملة: «فإن فكّت» ، فإنّ المراد منه فكّ إحداهما جزماً ، نظراً إلى أنّ دية كسرها مائة دينار، وبطبيعة الحال تكون ثلاثة أجزاء (أعشار) من المائة ثلاثين ديناراً. ويؤيّد ذلك ما تقدّم من أنّ الرضّ مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 307 /  أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .

(2) في ص 404 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net