إذا وضع جبهته على موضع بعضه طاهر وبعضه نجس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6694


ــ[249]ــ

   [ 242 ] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح(1) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بعد الفراغ عن اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة وخلوّه عن مطلق النجاسـة يقع الكلام في أن الطهارة شرط للسجود بمعنى أن السجود كما يشترط أن يكون واقعاً على وجه الأرض أو نباتها كذلك يشترط أن يكون واقعاً على الجسم الطاهر أو أن الطهارة من شرائط مسجد الجبهة ؟ فعلى الأول إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صحت سجدته ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ولا يضرها نجاسة البعض الآخر منه ، وذلك لأنه يصدق حينئذ أنه سجد على شيء طاهر حقيقة وإن كان أيضاً يصدق أنه سجد على شيء نجس ، إلاّ أن السجود على النجس لا يحسب من السجدة المأمور بها لفقدان شرطها وهو الطهارة ، ولا تكون مانعة عن صحة السجود على البعض الطاهر بوجه ، وهو نظير ما إذا سجد على جسم بعضه من الأرض وبعضه من المأكول أو الملبوس فان وضع الجبهة بمقدار الواجب على الأرض كاف في تحقق المأمور به وإن كان يلزمه صدق السجدة على الملبوس أو المأكول أيضاً .

   وأما إذا قلنا إن الطهارة من شرائط مسجد الجبهة فلا تكفي السجدة على محل بعضه نجس لعدم طهارة المحل ، حيث إنه شيء واحد ومع نجاسة بعض أجزائه لا يتّصف بالطهارة بوجه . ويصح أن يقال إنه نجس لكفاية تنجس بعض الجسم في اطلاق النجس عليه ، لوضوح أن الثوب إذا تنجس بعضه يصح أن يقال إنه نجس ، فإذا لم يصدق أنّ المحل طاهر فلا محالة يبطل السجود عليه ، وعليه فيعتبر أن يكون مسجد الجبهة طاهراً بتمامه . ولا دلالة للصحيحة المتقدِّمة (1) ـ  الواردة في الجص التي دلت بتقريره (عليه السلام) على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة  ـ على أن الطهارة شرط للسجود أو أنها من شرائط مسجد الجبهة ، لأنها إنما دلّت على أن المسجد يعتبر فيه الطهارة في الجملة في قبال كونه نجساً بتمامه كما في الجص المسؤول عنه في الصحيحة لنجاسته بتمامه لأجل إيقاد العذرة والعظام عليه ، ولا نظر لها إلى ما إذا كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 243 .

ــ[250]ــ

المحل بعضه طاهراً وبعضه الآخر نجساً . وعلى الجملة أنها إنما سيقت لبيان عدم جواز كون المسجد نجساً بتمامه ، ولا نظر لها إلى غير تلك الصورة بوجه .

   وبذلك نجيب عن دعوى دلالة الصحيحة على مانعية مطلق النجاسة في مسجد الجبهة ، وذلك لما سبق من أنها سيقت لبيان عدم جواز السجود على مثل الجص الذي يكون متنجساً بتمامه . وكيف كان ، فلا يستفاد من الصحيحة شيء من الاحتمالين . وأما إطلاق كلمات أصحابنا حيث اشترطوا الطهارة في مسجد الجبهة ولم يقيّدوا ذلك بخصوص المقدار الواجب في السجود فقد يتوهم أن ذلك يدل على اعتبار طهارة المسجد بتمامه . وفيه أنّ ذلك كالصحيحة مما لا دلالة له على أن الطهارة معتبرة في المسجد بمقدار الواجب أو في تمامه ، وسرّه أن إطلاق كلماتهم فيما نحن فيه كاطلاق كلماتهم في اشتراط وقوع السجدة على ما يصح السجود عليه أعني الأرض ونباتها من غير تقييد ذلك بخصوص المقدار الواجب في السجود ، مع أنّ الجبهة إذا وقعت على جسم بعضه مما يصح السجود عليه وبعضه مما لا يصح صحت السجدة من غير كلام فلتكن طهارة المسجد أيضاً كذلك .

   فالصحيح أن الطهارة شرط للسجود ولا تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة زائداً على المقدار الواجب ، لأن القدر المتيقن من الصحيحة المتقدمة وإطلاق كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم المدعاة إنما هو اعتبار الطهارة في خصوص المقدار الواجب من مسجد الجبهة ولم يقم دليل على اعتبارها في المسجد بتمامه ، فلو شككنا في اعتبارها في الزائد عن المقدار الواجب كانت أصالة البراءة عن اشتراط الطهارة في الزائد عن المقدار المتيقن محكمة ، فاعتبار الطهارة كاعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . وما أفاده في المتن مما لا غبار عليه .

   ويؤكِّد ما ذكرناه بل يدل عليه أن المسجد إذا كان بطول شبر مثلاً وتنجّس أحد جوانبه بشيء فلا نظن فقيهاً يفتي بعدم جواز السجدة على الجانب الطاهر منه نظراً إلى أنه شيء واحد ، مع أنه لا يصدق أنه طاهر بل يصح أن يطلق عليه النجس كما مر ، وهذا أقوى شاهد على أن المعتبر في مسجد الجبهة إنما هي طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه .

ــ[251]ــ

الآخر نجساً، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه. ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

(1) لأنّ المستفاد من صحيحة ابن محبوب المتقدمة ليس إلاّ اعتبار طهارة المسجد وما يلاصق منه الجبهة في الجملة ، ويكفي في صدق ذلك وتحققه طهارة خصوص السطح الظاهر من المسجد ، وأما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها دليل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net