لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن - دية قرحة كلّ عضو إذا لم تبرأ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3787


ــ[426]ــ

   (مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكسر ، ومضافاً إلى أ نّه لا قائل بذلك من الأصحاب ـ غير ثابتة وأ نّها سهو من قلم صاحب الوسائل ، أو أ نّها من غلط النسخة جزماً ، نظراً إلى أ نّها غير موجودة في هذه الكتب التي نقلها (قدس سره) عنها .

   الثالث :  أ نّه ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ»(1) ، كذا في الكافي والفقيه ، ولكن رواها في التهذيب وفيه : «نصف عشر دية الاصبع» .

   وعلى كلّ حال، فهذه المعتبرة تنافي ما تقدّم من أنّ دية الموضحة في الأصابع أقلّها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف مواردها ، ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل ، إذ لا يحتمل أن تكون الدية فيه أكثر من دية موضحة المفاصل. فإذن تقع المعارضة بينها وبين معتبرة ظريف، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عمّا في معتبرة ظريف .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن (عليه السلام) «فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء ـ إلى أن قال : ـ وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في  شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 386 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 6 ح 1 ، الكافي 7 : 327 / 7 ، الفقيه 4 : 103 / 350 ، التهذيب 10 : 290 / 1128 .

(2) الوسائل 29 : 378 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب2 ح3 ، الكافي 7 : 327 / 5، الفقيه 4 : 54 / 194، التهذيب 10 : 292 / 1135 .

ــ[427]ــ

   (مسألة 342) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ورواها في الوسائل هكذا : «في شيء من البدن في أطرافه» إلخ .

   والظاهر أ نّه سهو، فإنّ الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت .

   ولاتعارضها رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنـين (عليه السلام) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو»(1) .

   وذلك لضعفها سنداً بسهل بن زياد وشمون والأصمّ .

   هذا، مضافاً إلى أنّ ذلك في نسخة الشيخ، والموجود في نسخة الكليني: «في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو» .

   فالنتيجة :  أ نّها غير ثابتة من جهة الاختلاف ، فالصحيح ما ذكرناه .

   نعم، لا بدّ من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصّة ، كما في نافذة الخدّ والأنف وما شاكل ذلك.

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ المذكور في الصحيحة نفوذ شيء في أطراف الرجل ، ولكنّ الحكم يعمّ المرأة أيضاً ، لأ نّها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية .

   (1) تقدّم التصريح بذلك في دية عدّة من الأعضاء في معتبرة ظريف ، وأمّا في غيرها من الأعضاء الباقية فتدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 380 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 7 ، الكافي 7 : 328 / 12 ، التهذيب 10 : 293 / 1137 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net