الأوّل : العقل \ الثاني : السمع 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3994


ــ[429]ــ


دية الجناية على منافع الأعضاء

   وهي كما يلي :

   الأوّل :  العقل

   وفي ذهابه دية كاملة (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .

   وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة اُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله» قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ «قال: لا، لأ نّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلاّ أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الاُخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه . قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين

ــ[430]ــ

وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»(1) .

   وصحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصاً فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»(2) .

   (1) منشأ الإشكال : هو أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنة وعدم رجوعه ، فعلى الأوّل : لا دية فيه ، وعلى الثاني : ففيه الدية . ولكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلاّ الأردبيلي في ظاهر كلامه(3)، بل مقتضى إطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقاً وأ نّها لا تردّ فيما إذا رجع العقل أثناء السنة .

   نعم ، قد تعرّضوا للتفصيل المزبور بالإضافة إلى القود ، وأمّا بالاضافة إلى الدية فلم يوجد مفصّل عدا العلاّمة (رحمه الله) في القواعد ، فإنّه مال إلى تفصيل آخر ، وهو ثبوت الدية فيما إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض والمانع وعدم ثبوتها فيما إذا حكموا بزواله إلى مدّة ، وأ نّه ينتظر ظهور حاله في هذه المدّة ، فإن استمرّ فالدية وإلاّ فلا (4) .

   وعليه، فإن تمّ  إجماع على خلاف الصحيحة فهو، ولكنّه غير تامّ . فإذن الأظهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 366 /  أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 365 /  أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 429 .

(4) القواعد 3 : 684 .

ــ[431]ــ

وعليه ، فالمرجع فيه الحكومة (1) . وأمّا إذا تمّت السنة ولم يرجع استحقّ الدية وإن رجع بعد ذلك (2) .

   (مسألة 344) : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة (3) ، وكذلك فيما أوجب جنوناً أدوارياً (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ذكرناه من التفصيل ، ويؤيّد ذلك : أنّ رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعاً وحقيقةً ، وتؤيّده أيضاً صحيحة سليمان بن خالد الآتية في السمع .

   وأمّا رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى (يعني) ذهب عقله «قال : عليه الدية» قلت : فإنّه عاش عشرة أيام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ «قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها» الحديث(1) .

   فهي ضعيفة سنداً لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي فقهي .

   (1) لما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة .

   (2) وفاقاً للأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة .

   (3) لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدّرة ، وعليه فالمرجع هو الحكومة .

   (4) لعين ما تقدّم . وصحيحة إبراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك .

   وما ذكره جماعة ـ منهم : الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلاّمة في القواعد(2) ـ من أنّ الدية تقسّط بالزمان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 367 /  أبواب ديات المنافع ب 7 ح 2 .

(2) المبسوط 7 : 126 ، الوسيلة : 443 ، القواعد 3 : 684 .

ــ[432]ــ

   (مسألة 345) : لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجّة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ، وإن كانا بضربتين فجنى بكلّ ضربة جناية لم تتداخلا (1) .

   الثاني :  السمع

   وفي ذهابه كلّه دية كاملة (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فلا دليل عليه أصلاً . فإذن الصحيح ما ذكرناه من أنّ المرجع فيه الحكومة .

   (1) تقدّم الكلام في ذلك موسّعاً في القصاص في المسألة الثامنة والعشرين .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : صحيحة يونس : أ نّه عرض على الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه : «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال : في رجل ضرب رجلاً في اُذنه بعظم فادّعى أ نّه لا يسمع «قال : يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة ، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أ نّه يسمع ، وإلاّ حلّفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين ، فإن عثر عليه بعد ذلك أ نّه يسمع ؟ قال : إنّ كان الله ردّ عليه سمعه لم أرَ عليه شيئاً»(2) .

   ومنها : صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 357 /  أبواب ديات المنافع ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 361 /  أبواب ديات المنافع ب 3 ح 1 .

ــ[433]ــ

وفي ذهاب سمع إحدى الاُذنين كلّه نصف الدية (1) ، وإذا جنى على رجل فادّعى ذهاب سمعه كلّه قبل قوله إن صدّقه الجاني (2) ، وأمّا إذا أنكره أو قال : لا أعلم ذلك ، اُجّل إلى سنة ويترصّد واستغفل بسؤاله ، فإن انكشف الخلاف وبان أ نّه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك أنّ مقتضى النصوص المتقدّمة أن يكون في ذهاب سمع إحداهما نصف الدية ، فإنّ التقسيط على خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام، وهذا من دون فرق بين أن تكون الذاهبة أحدّ من الاُخرى أم لا . بل ولا بين أن تكون له ما عداها أو لا ، سواء كانت التالفة بآفة من الله تعالى أو بجناية جان ، وذلك لأنّ الذاهبة حينئذ ليست كلّ السمع الذي هو الموضوع لتمام الدية .

   فما عن ابن حمزة من وجوب الدية كاملةً إن كانت الاُخرى ذاهبة بآفة من الله تعالى ، قياساً على العين الصحيحة من الأعور(1) .

   لا دليل عليه أصلاً ، والقياس لا نقول به .

   (2) لأ نّه إقرار على نفسه فيصدّق .

   (3) وذلك لصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة، وقريب منها روايته الاُخرى(2).

   وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل ضُرِب بعظم في اُذنه فادّعى أ نّه لا يسمع «قال : إذا  كان الرجل مسلماً صُدِّق» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسيلة : 445 .

(2)  ، (3) الوسائل 29 : 363 /  أبواب ديات المنافع ب 3 ح 3 ، 4 .

ــ[434]ــ

وإلاّ فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلاّ حلف هو ستّ مرّات ، فعندئذ يستحقّ الدية (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فمضافاً إلى أ نّها بإطلاقها مقطوعة البطلان ، معارضة بصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة والترجيح لها ، لموافقتها للسنّة ، وهي الروايات الدالّة على أنّ القضاء إنّما هو بالبيّنات والأيمان .

   بقي هنا أمران :

   الأوّل : أنّ المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم في المسألة بالسنة ، بل لم أجد من قيّده بها ، وإنّما أحالوا الأمر على أهل الخبرة ، فإن شهدوا باليأس لزمت الدية ، وإن شهدوا بالعود بعد مدّة أو قالوا : إنّه مرجوّ إلى مدّة كذا ، فلا دية قبل انقضائها .

   وفيه : أ نّه لا دليل على ذلك ، فعندئذ إن تمّ إجماع في المسألة على خلاف الصحيحة فهو ، ولكنّه غير تامّ جزماً . فإذن الصحيح ما ذكرناه .

   الثاني : أ نّه إذا علم صدق المدّعي وأ نّه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء السنة فأيضاً يؤجّل سنة ، للصحيحة المتقدّمة ، فإن عاد في أثنائها فلا دية له ، والمرجع فيه الحكومة ، وإن عاد بعدها لم يوجب سقوط الدية ، إذ لعلّه هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ـ إلى أن قال: ـ والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما اُصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده واُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد،

ــ[435]ــ

   (مسألة 346): لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الاُذنين، فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها، وإلاّ فعليه القسامة بالنسبة، بمعنى: أنّ المدّعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا(1)، ولو ادّعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّاً جيّداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتّى يقول : لا أسمع ، فإن علم أو اطمئنّ بصدقه فهو ، وإلاّ يعلّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فإن تساوت المسافتان صدق وإلاّ فلا ، ثمّ بعد ذلك تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة جيّداً ويختبر بالصيحة أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ـ إلى أن قال : ـ وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أ نّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوماً صيح به ، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه» الحديث(1) .

   وبها نقيّد إطلاق التحليف في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة .

   (1) للمعتبرة المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 374 /  أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1 .

ــ[436]ــ

بغيرها حتّى يقول :  لا أسمع ، فإن علم أو اطمئنّ بصدقه وإلاّيكرّر عليه الاختبار، فإن تساوت المقادير صدق ثمّ تمسح المسافتان الاُولى والثانية ، فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت ، وتعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما يدّعي من النقص في سمع إحدى اُذنيه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تدلّ على ذلك المعتبرة المزبورة ، بتقريب : أ نّها في مقام بيان الاختبار عن التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة والاُذن التامّة والناقصة بالكيفيّة المذكورة فيها ، فإن علم التفاوت بينهما من الاختبار بها مرّة واحدة فهو ، وإلاّ يكرّر مرّة ثانية ، كما صرّح به في صحيحة معاوية بن عمار الآتية في مسألة ما  إذا ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه(1) .

   وأمّا رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل وُجئ في اُذنه فادّعى أنّ إحدى اُذنيه نقص من سمعها شيئاً «قال : تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثمّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثمّ يقاس ما بينهما ، فإن كان سواء علم أ نّه قد صدق ، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ثمّ يعلّم مكانه ، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ثمّ يعلّم مكانه ، ثمّ يقاس فإن كان سواء علم أ نّه قد صدق . قال : ثمّ تفتح اُذنه المعتلّة وتسدّ الاُخرى سدّاً جيّداً ثمّ يضرب بالجرس من قُدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة باُذنه الصحيحة ، ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة (فيعطى الأرش) بحساب ذلك»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر ص 439 .

(2) الوسائل 29 : 362 /  أبواب ديات المنافع ب 3 ح 2 .

ــ[437]ــ

   (مسألة 347) : إذا أوجب قطع الاُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان : دية لقطعهما ، ودية لذهاب السمع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فبما أ نّها ضعيفة سنداً فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات حكم شرعي .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأ نّه مقتضى إطلاق دليل دية كلّ منهما .

   ودعوى أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة (1) هو الاجتزاء بدية واحدة ، لما فيها من أنّ الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة .

   مدفوعة بأ نّها لا تشمل أمثال المقام ، حيث إنّ الظاهر منها ما إذا كانت الجنايتان طوليّتين بأن تكون إحداهما مسبّبة عن الاُخرى ومترتّبة عليها وتكون إحداهما أغلظ وأشدّ من الاُخرى ، فإنّه تدخل غير الأغلظ في الأغلظ ، وأمّا إذا لم تكن دية إحداهما أغلظ من الاُخرى ، أو كانتا عرضيّتين سواء كانتا متساويتين أم كانتا متفاوتتين ، فلكلّ منهما ديته ، ويدلّ على ذلك إطلاق دليل دية كلّ منهما ، وأنّ التداخل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المقام .

   ويؤكّد ذلك في الجملة صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»(2) .

   وما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ضرب رجل رجلاً في هامته على عهد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 429 .

(2) الوسائل 29 : 365 /  أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net