الحادي عشر : تعذّر الإنزال \ الثاني عشر : دوس البطن 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3863


ــ[454]ــ

   الحادي عشر :  تعذّر الإنزال

   المشهور أنّ من اُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة ، وفيه إشكال ، فالأظهر أنّ فيه الحكومة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخماس دية النفس ثمانمائة دينار» الحديث(1) .

   (1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ما ذكر عدا ما توهّم من اُمور :

   الأوّل : شمول القاعدة العامّة المتقدّمة ، وهي قوله (عليه السلام) : «كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة» .

   وفيه : أنّ من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما تقدّم(2) .

   الثاني : معتبرة زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل الواحدة نصف الدية ـ إلى أن قال : ـ وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث(3) .

   ومثلها : معتبرة عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «قال : في الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»(4) .

   وفيه ما تقدّم من أنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر الذي هو ملازم لذلك ، وليس في المعتبرة دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء بأيّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 311 /  أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1 .

(2) في ص 384 و 449 .

(3) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .

(4) الوسائل 29 : 376 /  أبواب ديات المنافع ب 14 ح 1 .

ــ[455]ــ

سبب كان وأ نّه لا خصوصية لكسر الظهر .

   الثالث : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بستّ ديات»(1) .

   ولكنّ الظاهر أنّ الصحيحة أجنبيّة عن المسألة ، فإنّ المراد من انقطاع الجماع ليس عدم إنزال الماء جزماً مع التمكّن منه ، بل المراد منه على الظاهر هو العنن وعدم التمكّن من الجماع .

   فالنتيجة :  أ نّه لا دليل في المسألة ، فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن المرجع فيه الحكومة ، لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة .

   بقي هنا أمران :

   الأوّل :  أنّ صحيحة إبراهيم بن عمر دلّت على أنّ في ذهاب الفرج دية كاملة ، ولا نعرف لذهاب الفرج المترتّب على الضرب معنىً غير انقطاع الجماع ، والمفروض أنّ ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله، وأمّا حمله على سلس البول ـ كما ذكره العلاّمة المجلسي في مرآة العقول(2) ـ فبعيد جدّاً .

   الثاني :  أنّ المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن ، ومقتضى الصحيحة أنّ فيه دية كاملة، ولكنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذلك، بل مقتضى إطلاق كلامهم من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته : أنّ فيه ثلثي الدية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 365 /  أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .

(2) مرآة العقول 24 : 114 .

ــ[456]ــ

   الثاني عشر :  دوس البطن

   من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه (1) .
ــــــــــــــــــ

   (1) وفاقاً للأكثر .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية»(1).
ــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 182 /  أبواب قصاص الطرف ب 20 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net