لو كسر الأنف ففسد - دية كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 15488


ــ[482]ــ

   (مسألة 372) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أنّ فيه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال (1) ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا ، ولكن ابن إدريس فسّره ـ خرم الاُذن ـ بخرم شحمة الاُذن ، قال : وإنّ ديته ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الاُذن(1) . وتبعه في ذلك العلاّمة في محكيّ المختلف وصاحب الجامع(2) .

   وفيه : أ نّه لا دليل عليه أيضاً .

   فالنتيجة :  أنّ الأظهر ما ذكرناه ، وهو الرجوع إلى الحكومة ، لما عرفت من أ نّها المرجع في كلّ ما لا تقدير له شرعاً .

   وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدرّ ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها «فقال (عليه السلام) : في كلّ فتق ثلث الدية»(3) .

   فهي خاصّة بموردها ، فلا عموم لها لكلّ فتق ، بقرينة أنّ الظاهر من الدية فيها هو دية الإنسان ، ومن الواضح أنّ الفتق في كلّ عضو ليست ديته ثلث دية الإنسان .

   (1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين :

   أحدهما :  دعوى الإجماع فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 3 : 382 .

(2) المختلف 9 : 368 ، الجامع للشرائع : 593 .

(3) الوسائل ظ9 : 337 /  أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 .

ــ[483]ــ

   (مسألة 373) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أنّ ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن إشكال (1) بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : أ نّه غير محقّق ، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً .

   وثانيهما : قوله (عليه السلام) : «ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف» بتقريب : أ نّه شامل للقطع والإفساد .

   وفيه : أنّ الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع، كما هو الحال في سائر الأعضاء، فلايشمل الكسر . وعلى ذلك، فبما أ نّه لاتقدير فيه شرعاً فالمرجع هو الحكومة .

   نعم ، لو كان إفساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كلّه لدخل في الكبرى المتقدّمة وفيه تمام الدية .

   (1) وجه الإشكال : أ نّه لا دليل في المسألة إلاّ دعوى الإجماع ، وجعله صاحب الرياض الحجّة فيها (1) . وعليه ، فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير تامّ ، ضرورة أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) ، وبدونه لا أثر له . فإذن بما أ نّه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رياض المسالك 2 : 544 (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net