دية قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته - لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3940


ــ[506]ــ

   (مسألة 387) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ، ففي قطع إحدى يديه ـ مثلاً ـ خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار(1) .

   (مسألة 388) : لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير(2) ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا .

   ويدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والاُنثى والرجل والمرأة كاملة»(1) .

   بتقريب : أنّ جعل الدية فيها من حساب المائة لايكون إلاّ بعد ما كان الجنين تامّ الخلقة وله أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح ، فإنّ ديته عندئذ مائة دينار . وعليه ، فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار ، وقد تقدّم أ نّه لا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكراً أو اُنثى .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه(2) .

   ويدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وأفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 312 /  أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .

(2) الانتصار : 533 ، الخلاف 5 : 293 / 123 ، الغنية 2 : 415 .

(3) الوسائل 29 : 312 /  أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .

ــ[507]ــ

لزمه عشرة دنانير ، ولكن لا وجه له ، بل الأظهر أ نّه ليس عليه شيء (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ هذه الدية هل هي للزوج ، أو للزوجة ؟ فيه قولان ، اختار القول الثاني الشيخ (قدس سره) (1) ، والأظهر هو القول الأوّل ، وذلك لأنّ المستفاد من الروايات الآتية التي دلّت على أنّ ذلك ـ أي المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء ـ هو أنّ المني حقّ للرجل ، فبطبيعة الحال تكون ديته له ولا يكون مربوطاً بالمرأة .

   وما ذكره الشيخ (قدس سره) من أ نّه حقّ للزوجة بملاحظة الالتذاذ .

   مدفوعٌ بأنّ مجرّد ذلك لايوجب كونه حقّاً لها ليجب على الزوج مراعاة ذلك، بل هو قابل للمناقشة صغرويّاً أيضاً ، فإنّ التذاذ  المرأة إنّما هو بإنزالها لا بالإنزال في فرجها .

   (1) القائل باللزوم جماعة ، منهم : الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري والمحقّق في الشرائع في كتاب النكاح والفاضل بل عن الغنية والخلاف دعوى الإجماع على ذلك(2).

   أقول :  لادليل على هذا القول ، فإنّ الإجماع غير محقّق جزماً، حيث إنّ المشهور بين الأصحاب عدم الدية .

   ولا دليل آخر عدا ما قيل من أنّ قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف المتقدّمة : «وأفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الخلاف 5 : 293 / 123 .

(2) الشيخ في الخلاف 3 : 293 / 123، القاضي في المهذب 2 : 510، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 392 ، ابن حمزة في الوسيلة : 456 ، ابن زهرة في الغنية 2 : 415 ، الكيدري في إصباح الشيعة : 501 ، المحقق في الشرائع 2 : 318 ، الفاضل في القواعد 3 : 696 .

ــ[508]ــ

وأمّا العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه ولا دية عليه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير» . بتقريب : أنّ دية النطفة للزوجة وحقّ لها ، ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصاً آخر أو يكون زوجها .

   وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ دية النطفة ليست للزوجة ـ : أنّ المعتبرة لا تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا كان السبب لذلك غيره ، وتنقيح المناط قياسٌ لا نقول به .

   فالنتيجة :  أنّ الأظهر ما ذكرناه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل «فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء»(1) .

   ومنها : معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل «فقال : ذاك إلى الرجل»(2) .

   ببيان : أنّ ألسنة هذه الروايات تأبى عن ثبوت الدية .

   بقي هنا أمر :  وهو أنّ بين كلام المحـقّق (قدس سره) هنا وكلامه في باب النكاح تهافتاً ، إذ مال (قدس سره) هناك إلى ثبوت الدية للعزل ، حيث قال : وهو أشبه ، وقال هنا : الأشبه عدم وجوبها(3).

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك لعدم المقتضي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 149 /  أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 75 ح 1 .

(2) الوسائل 20 : 149 /  أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 75 ح 2 .

(3) الشرائع 4 : 293 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net