الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو ضرب حامـلاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى ولي الدم أنّه كان بعد ولوج الروح 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10730


ــ[512]ــ

   (مسألة 392) : لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى وليّ الدم أ نّه كان بعد ولوج الروح ، فإن اعترف الجاني بذلك ـ أي بولوج الروح ـ ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح(1) وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أمّا العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، وإن أنكر ذلك كان القول قوله(2) ، إلاّ إذا أقام الوليّ البيّنة على أنّ الجناية كانت بعد ولوج الروح(3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا أثر لانعتاق اُمّه بعد موته .

   فإذن لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد ـ مثلاً ـ ثمّ أعتقه فسرت الجناية فمات ، فإنّ على القاتل دية الحرّ ويستحقّ المولى من الدية ما يساوي نصف قيمة العبد حال الجناية والزائد يردّ إلى وارث العبد المجنيّ عليه المعتق ، وذلك فإنّ للجرح هناك قيمة حال الجناية، لفرض أنّ لقطع إحدى يديه نصف قيمته ، ولقطع كلتيهما تمام قيمته ، فلا يقاس المقام بذلك .

   (1) أمّا ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح : فلمقتضى إقراره ، وأمّا عدم ضمان العاقلة له : فلأ نّها لا تضمن الإقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة (1) .

   (2) لأنّ قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه ، فعلى من يدّعي الولوج الإثبات شرعاً .

   (3) فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 553 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net