الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد أو خطأ قبل وبعد ولوج الروح 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10779


ــ[517]ــ

   (مسألة 396) : إذا  كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني(1) ، وإن كانت خطأً وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة (2) ، وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه(3) .
ــــــــــــــــــ

   (1) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (2) لما سيأتي في باب العاقلة من أنّ ذلك مقتضى إطلاق النصوص(1) .

   (3) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة ، فإنّ نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الإنسان وإن كان جنيناً . وعليه ، فإن تمّ اتّفاق فهو ، ولكنّه غير تامّ حيث إنّه لا يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً ، على أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح : عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبيه عمد أو خطأ .

   ومن هنا قال صاحب الجواهر (قدس سره) : أ نّه لولا الاتّفاق لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل ، كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه(2) .

   فالنتيجة :  أنّ الأظهر هو أنّ الضمان على الجاني دون العاقلة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 540 .

(2) جواهر الكلام 43 : 383 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net