دية الميت كالجنين في قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4217


   (مسألة 397) : الميّت كالجنين ، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيّاً عشر الدية ولو كان خطأً (4) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع


ــ[518]ــ

عليه(1) .

   وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت «فقال : إنّ الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية» فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) «فقال : صدق أبو عبدالله (عليه السلام) ، هكذا قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) » قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ؟ «فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة» قلت : فما الفرق بينهما ؟ «قال : إنّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيره» الحديث(2) .

   ثمّ إنّ هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرقي في المحاسن ، وأمّا على ما رواه الكليني والشيخ والصدوق (قدس سرهم) فهي ضعيفة ، فإنّ في سند الكليني محمّد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو مجهول ، وأمّا محمّد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية ومن أصحاب العسكري (عليه السلام) فلا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم ، ولا يمكن أن يروي هو عن حسين بن خالد . وأمّا الشيخ فقد رواها بطريقين ، في أحدهما : محمّد بن حفص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 299 ، الانتصار : 542 / 301 ، الغنية 2 : 415 .

(2) الوسائل 29 : 325 / أبواب ديات الأعضاء ب24 ح2 ، المحاسن 2: 16 / 16 ، الكافي 7 : 349 / 4 ، التهذيب 10 : 273 / 1073 ، والاستبصار 4 : 298 / 1121 ، الفقيه 4 : 117 / 404 .

ــ[519]ــ

المتقدّم، وفي الآخر: محمّد بن أشيم وهو ضعيف . وأمّا الصدوق فأيضاً رواها بطريقين، في أحدهما: موسى بن سعدان وعبدالله بن القاسم ، والأوّل ضعيف ، والثاني مشترك بين الثقة وغير الثقة ، وفي الآخر إرسال .

   فالنتيجة :  أنّ الرواية صحيحة ولا مناص من العمل بها ، ومقتضى إطلاقها ثبوت الدية على الجاني ولو كان ذلك خطأ ، فإنّ نصوص العاقلة منصرفة عن ذلك والإجماع غير تامّ . فإذن العبرة إنّما هي بإطلاق الصحيحة . ويؤيّد ذلك تنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح ، وقد تقدّم أنّ ديته مطلقاً على الجاني ولو كانت الجناية عليه خطأً محضاً .

   وأمّا النصوص المطلقة الظاهرة في ثبوت الدية الكاملة في قطع رأس الميت ، كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قطع رأس الميّت «قال : عليه الدية ، لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ»(1) .

   وصحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قطع رأس الميّت «قال : عليه الدية ، لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ»(2) .

   فتحمل على هذه الصحيحة ، نظراً إلى أنّ لسانها لسان التفسير والحكومة .

   بقي هنا اُمور :

   الأوّل :  أنّ الشهيد الثاني في الروضة والمسالك نسب الصحيحة المتقدّمة إلى سليمان بن خالد وكذا صاحب الجواهر (قدس سرهما) (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 327 /  أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 4 .

(2) الوسائل 29 : 327 /  أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 6 .

(3) الروضة البهية 10 : 295 ، المسالك 2 : 401 (حجري) ، جواهر الكلام 43 : 384 .

ــ[520]ــ

   وفيه : أنّ ذلك اشتباه منهما ، فإنّ الرواية على جميع النسخ الموجودة عندنا عن حسين بن خالد لا عن سليمان بن خالد .

   الثاني :  أ نّه قد يقال بأنّ حسين بن خالد مردّد بين الثقة وهو الخفّاف ، وغير الثقة وهو الصيرفي، ولا قرينة على أ نّه هو الأوّل ، والمفروض أ نّهما في طبقة واحدة ، ولكن قد ذكرنا في كتابنا المعجم مفصّلاً بأنّ المراد من حسين بن خالد المطلق هو الخفّاف ، فلاحظ(1) .

   الثالث :  هو أ نّه ورد في ذيل هذه الرواية على طريق الكليني والشيخ : قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه ؟ «فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفّارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) » ورواه الصدوق نحوه إلاّ أ نّه قال : «إن كان هكذا فهو خطأ وإنّما عليه الكفّارة» إلخ ، وهو يدلّ على ثبوت الكفّارة في الجناية الخطائي على الميّت .

   واستشكل عليه في الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية(2) .

   ولكنّ الذي يسهّل الخطب هو أنّ هذا الذيل موجود في رواية الكليني والشيخ والصدوق ، وقد تقدّم أ نّها ضعيفة بهذه الطرق ولم يكن موجوداً في رواية البرقي التي هي صحيحة .

   وأمّا تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها بالحسنة وكذا الشهيد الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعجم 6 : 249 ـ 250 / 3390 .

(2) الجواهر 43 : 387 .

 
 

ــ[521]ــ

وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته (1) ، وهي لا تورث وتصرف في وجوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قدس سره) في المسالك فقد ظهر أ نّه لا وجه له ، فإنّها ضعيفة بجميع تلك الطرق .

   الرابع :  أنّ المستفاد ممّا رواه الصدوق (قدس سره) في ذيل الرواية أ نّه لا دية فيما إذا كانت الجناية على الميت خطأً ، فإنّ كلمة : «إنّما» ظاهرة في الحصر ، ولأجل ذلك مال صاحب الجواهر (قدس سره) إلى ذلك إن لم يكن إجماع على ثبوت الدية(1) .

   ولكنّه يندفع أوّلاً : بأنّ الرواية ضعيفة .

   وثانياً : كلمة «إنّما» لم يثبت وجودها في الرواية ، فإنّها غير موجودة في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار .

   وعليه ، فلا موجب للقول بعدم الدية فيما كانت الجناية على الميّت خطأً .

   (1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحتا عبدالله بن سنان وعبدالله بن مسكان المتقدّمتان ، بتقريب : أنّ في تعليل ثبوت الدية في قطع رأس الميّت فيهما دلالة على أنّ حاله حال الحيّ من حيث ثبوت الدية . وعليه ، فكما أنّ في قطع يد الحيّ أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه دية ، كذلك في قطع يد الميّت أو رجله أو نحوها من أعضائه .

   وتدلّ عليه أيضاً صحيحة صفوان ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 387 .

(2) الوسائل 29 : 329 /  أبواب ديات الأعضاء ب 25 ح 4 .

ــ[522]ــ

القرب له (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويؤيّده تنزيل ذلك منزلة الجنين قبل ولوج الروح ، وقد تقدّم ثبوت الدية في أعضائه وجوارحه(1) .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلك صحيحة حسين بن خالد المتقدّمة .

   ولكن خالف في المسألة علم الهدى والحلّي على ما حكى عنهما ، فذهبا إلى أنّ ديته لبيت مال المسلمين(2) ، واستشهد لذلك برواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : قلت : ميّت قُطع رأسه «قال : عليه الدية» قلت : فمن يأخذ ديته ؟ «قال الإمام : هذا لله» الحديث(3) .

   وفيه ـ مضافاً إلى أ نّها ضعيفة سنداً ـ  : لا ينافي صرفها في وجوه البرّ ، فإنّ الإمام (عليه السلام) يأخذها ويصرفها في مواردها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 506 .

(2) الانتصار : 542 / 301 ، السرائر 3 : 419 .

(3) الوسائل 29 : 326 /  أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net