لو لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق - حمل دية الموضحة وما فوقها من الجروح على العاقلة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3744


   (مسألة 410) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا اُعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء فتولّى من أحبّ ؟ «فقال : إذا اُعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا اُعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولّى من شاء»(3) ، وتقريب دلالتها كما تقدّم .

   ومنها : صحيحة سليمان بن خالد الآتية ، وقريب منها صحيحة ابن سنان

ــــــــــــــ
(3) الوسائل 23 : 63 /  أبواب العتق ب 36 ح 1 .

ــ[547]ــ

وإلاّ فيعقله الإمام من بيت المال(1) .

   (مسألة 411) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1) .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن مملوك اُعتق سائبة «قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه» قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ «قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين»(2) .

   وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أ نّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»(3) .

   فإنّهما تدلاّن على أنّ الولاء للإمام ، فتكون معقلته عليه كما تقدّم .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لايحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً . وقال:

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 23 : 74 /  أبواب العتق ب 41 ح 2 .

(2) الوسائل 23 : 73 /  أبواب العتق ب 41 ح 1 .

(3) الوسائل 26 : 250 /  أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ب 3 ح 12 .

ــ[548]ــ

ودية ما دونها في مال الجاني(1) .
ــــــــــــــــــــــ

ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية»(1) .

   (1) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم المتقدّمة .

   ثمّ إنّ ظاهر المعتبرة أ نّه يجب على الجاني أجر الطبيب زائداً على الدية .

   والظاهر أنّ هذا لم يقل به أحد . وعليه ، فإن تمّ إجماع ، وإلاّ فلا موجب لرفع اليد عن المعتبرة .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 396 /  أبواب العاقلة ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net