الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 دية القتل الخطأ من مال الجاني إذا لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12581


   (مسألة 420) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مرّ ، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية اُخذت من مال الجاني (4) ،

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (4) وفاقاً للمعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك (2) .

   خلافاً لابن إدريس في السرائر ، حيث ادّعى أ نّه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام دون الجاني(3) .

ـــــــــــــ
(2) الغنية 2 : 413 .

(3) السرائر 3 : 335 .

ــ[555]ــ

   ولكن لا دليل على ذلك ، والصحيح ما هو المشهور ، والوجه في ذلك أمران :

   الأوّل : أ نّه المستفاد من صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة في مسألة أنّ عمد الأعمى خطأ (1) ، فإنّها تدلّ على أنّ الدية في القتل الخطائي تحمل على العاقلة ابتداءً ، فإن لم تكن عاقلة وجبت الدية على الجاني نفسه ، فإنّ الظاهر أنّ الإمام (عليه السلام) طبّق الكبرى على مورد السؤال ، فالحكم حكم كلّي غير مختصّ بمورد الرواية .

   نعم ، المذكور في الرواية هو عدم وجود العاقلة دون عجزها . ولكن لا شكّ في اشتراك العجز مع عدم وجود العاقلة في الحكم ، فإنّ المستفاد من الرواية أنّ الدية لا بدّ من أدائها من العاقلة إن أمكن ، وإلاّ فمن الجاني .

   الثاني : أنّ ظاهر الآية الكريمة والروايات هو أنّ ذمّة الجاني مشغولة بالدية، غاية الأمر أنّ العاقلة تتحمّل عنه في أدائها ، فيكون بالإضافة إليها تكليفاً محضاً .

   أمّا الآية ـ وهي قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية(2) ـ فهي ظاهرة في أنّ الدية ثابتة في ذمّة القاتل وأ نّه المكلف بتأديتها إلى أهل المقتول ، كما أ نّه مكلّف بتحرير الرقبة المؤمنة .

   وأمّا الروايات : فمنها ما هو صريح في ذلك ، كصحيحة أبي العبّاس عن أبي  عبدالله (عليه السلام)، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولايعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمى شاةً فأصاب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 445 ـ 446 .

(2) النساء 4 : 92 .

ــ[556]ــ

إنساناً «قال : ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة»(1) .

   ومنها : ما  هو ظاهر فيه، كصحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم «فقال: عليه الدية، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» الحديث(2).

   فإنّها ظاهرة في أنّ الدية في القتل الخطائي في مال الجاني وأ نّه مكلّف بها مطلقاً وإن كان القتل خطأً محضاً ، ويؤكّد ذلك أ نّه جعل الدية عليه في سياق جعل الكفّارة عليه، فلو كنّا نحن وظاهر الآية الكريمة والروايتين لم نقل بوجوب إعطاء الدية على العاقلة ، ولكن قد دلّ الدليل على أنّ عاقلة الجاني تتحمّل دية جنايته خطأ، كصحيحة محمّد الحلبي وغيرها من الروايات الدالّة على أنّ العاقلة تتحمّل دية جناية الجاني إذا كانت خطأ ، ولكن لا يدلّ شيء منها على أنّ ذلك وضع .

   وما يظهر من بعض الروايات من الوضع ، كرواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»(3) .

   ورواية السكوني ، عن جعفر (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً» الحديث(4) .

   لا يمكن الأخذ به ، لأنّ رواية أبي بصير ضعيفة سنداً بعليّ بن أبي حمزة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 38 /  أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 9 .

(2) الوسائل 29 : 204 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 .

(3) الوسال 29 : 394 /  أبواب العاقلة ب 3 ح 1 .

(4) الوسائل 29 : 394 /  أبواب العاقلة ب 3 ح 2 .

ــ[557]ــ

وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواية السكوني ضعيفة من جهة أنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاً .

   فالنتيجة من ذلك :  أ نّه لم يثبت كون تحمّل العاقلة الدية في الجناية الخطائي وضعاً ، بل هو تكليف محض . وعليه ، يترتّب أنّ العاقلة إذا أدّت الدية برئت ذمّة الجاني ، وإلاّ فذمّته مشغولة بها . فإذن لا يختصّ كون الدية في مال الجاني بصورة عدم العاقلة له أو عجزها ، بل تعمّ صورة عصيانها وعدم تأديتها خارجاً .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة .

   وتدلّ على ذلك معتبرة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح «فقال : إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حقّ امرى مسلم»(1) .

   وتقريب دلالتها على ثبوت الحكم كما تقدّم ، مضافاً إلى أنّ التعليل فيها شاهد على عدم الاختصاص بموردها .

   وبذلك يظهر دلالة معتبرة أبي بصير أيضاً قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال : إن كان له مال اُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 89 /  أبواب القصاص في النفس ب 35 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 395 /  أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net