الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5916


وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، فالكلام فيها يقع في موردين :

الأوّل : أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد هل هو من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد ؟

الثاني : على فرض أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، فهل استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق أم لا ؟

أمّا المورد الأوّل : فقد اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، وفرّع على ذلك أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس . ومن هنا فرّق (قدس سره) بين الحـالات والانقسامات

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 156 .

ــ[529]ــ

الأوّلية التي تعرض على الموضوع أو المتعـلق ، وبين الحالات والانقسامات الثانوية التي تعرض عليه بملاحظة تعلّق الحكم به وقال : إنّ الاطلاق والتقييد إنّما يتصوران بالاضافة إلى الانقسامات والقيود الأوّلية ، ولا يتصوران بالاضافة إلى الانقسامات والقيود الثانوية ، حيث إنّ التقييد بها مستحيل ، فإذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضاً . ومن تلك القيود الثانوية قصد الأمر ، وحيث إنّ تقييد الواجب به مستحيل فاطلاقه كذلك .

ولكن الصحيح هو التفصيل بين مقامي الاثبات والثبوت .

أمّا في مقام الاثبات ، فلا ينبغي الشك في أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، وذلك لأنّ الاطلاق في هذا المقام عبارة عن عدم التقييد بالاضافة إلى ما هو قابل له ، كما إذا فرض أنّ المتكلم في مقام البيان وهو متمكن من الاتيان بالقيد ومع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقق إطلاق لكلامه ، ومن الطبيعي أنّ مردّ هذا الاطلاق ليس إلاّ إلى عدم بيان المتكلم القيد ، فالاطلاق في هذا المقام ليس أمراً وجودياً ، بل هو أمر عدمي .

وهذا بخلاف التقييد ، فانّه أمر وجودي وعبارة عن خصوصية زائدة في الموضوع أو المتعلق . وعلى الجملة : فالمتكلم إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينةً على اعتبار خصوصية زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه الناحية ، وإن لم ينصب قرينةً على اعتبارها فله إطلاق ولا مانع من التمسك به . ومنه يستكشف الاطلاق في مقام الثبوت ، ومن الواضح أنّ الاطلاق بهذا المعنى أمر عدمي ، كما أنّ التقييد المقابل له أمر وجودي .

فالنتيجة : أنّ استحالة التقييد في هذا المقام تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس .

ــ[530]ــ

وأمّا في مقام الثبوت ، فالصحيح أنّ المقابلة بينهما مقابلة الضدّين لا العدم والمَلكة، وذلك لأنّ الاطلاق في هذا المقام عبارة عن رفض القيود والخصوصيات ولحاظ عدم دخل شيء منها في الموضوع أو المتعلق ، والتقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصية من الخصوصيات في الموضوع أو المتعلق ، ومن الطبيعي أنّ كلاً من الاطلاق والتقييد بهذا المعنى أمر وجودي .

بيان ذلك : أنّ الخصوصيات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلق ـ سواء أكانت تلك الخصوصيات من الخصوصيات النوعية أو الصنفية أو الشخصية ـ فلا تخلو من أن يكون لها دخل في الحكم والغرض أو لا يكون لها دخل فيه أصلاً ولا ثالث لهما ، فعلى الأوّل بطبيعة الحال يتصور المولى الموضوع أو المتعلق مع تلك الخصوصية التي لها دخل فيه ، وهذا هو معنى التقييد . وعلى الثاني فلا محالة يتصور الموضوع أو المتعلق مع لحاظ عدم خصوصية من هذه الخصوصيات ورفضها تماماً ، وهذا هو معنى الاطلاق ، ومن الطبيعي أنّ النسبة بين اللحاظ الأوّل واللحاظ الثاني نسبة التضاد ، فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة .

وإن شئت فقل : إنّ الغرض لا يخلو من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين كافّة خصوصياته ، أو يقوم بحصّة خاصّة منه ولا ثالث بينهما ، فعلى الأوّل لا بدّ من لحاظه على نحو الاطلاق والسريان رافضاً عنه جميع القيود والخصوصيات الطارئة عليه أثناء وجوده وتخصصه . وعلى الثاني لا بدّ من لحاظ تلك الحصّة الخاصّة ولا يعقل لهما ثالث ، فانّ مردّ الثالث ـ وهو لحاظه بلا رفض الخصوصيات وبلا لحاظ خصوصية خاصّة ـ إلى الاهمال في الواقعيات ، ومن الطبيعي أنّ الاهمال فيها من المولى الملتفت مستحيل ، وعليه فالموضوع أو المتعلق في الواقع إمّا مطلق أو مقيّد ، هذا من ناحية .

ــ[531]ــ

ومن ناحية اُخرى: أنّ الاطلاق والتقييد على ضوء هذا البيان أمران وجوديان، فإذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقة الضدّين .

وأمّا المورد الثاني : وهو ما إذا سلّمنا أنّ المقابلة بين الاطلاق والتقييد مقابلة العدم والملكة لا الضدّين ، وافترضنا أنّ التقييد في محل الكلام مستحيل لتمامية الوجوه المتقدمة أو بعضها ، فهل تستلزم استحالة التقييد استحالة الاطلاق أم لا ؟ قولان .

قد اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) القول الأوّل بدعوى أنّ لازم كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، اعتبار كون المورد قابلاً للتقييد ، فما لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للاطلاق أيضاً .

ولكن الصحيح هو أنّ استحالة التقييد بشيء في مرحلة الثبوت تستلزم ضرورة الاطلاق فيها أو ضرورة التقييد بخلافه . فلنا دعويان :

الاُولى : بطلان ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) .

الثانية : صحّة ما قلناه .

أمّا الدعوى الاُولى : فهي خاطئة نقضاً وحلاً .

أمّا نقضاً فبعدّة موارد :

منها : أنّ الانسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى ولايتمكن من الاحاطة بكنه ذاته سبحانه حتّى نبيّنا محمّد (صلّى الله عليه وآله) وذلك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب ، فإذا كان علم الانسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله بها ضرورياً مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة ، فلو كانت

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 156 .

ــ[532]ــ

استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام ، مع أ نّه ضروري وجداناً .

ومنها : أنّ الانسان يستحيل أن يكون قادراً على الطيران في السماء مع أنّ عجزه عنه ضروري وليس بمستحيل ، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في مفروض المثال تستلزم استحالة العجز ، مع أنّ الأمر ليس كذلك .

ومنها : أنّ كل أحد يستطيع مثلاً حفظ صفحة أو أكثر من أيّ كتاب شاء وأراد، ولكنّه لايستطيع حفظ جميع الكتب بشتّى أنواعها وفنونها ، بل لايستطيع حفظ مجلّدات البحار مثلاً أجمع ، وهذا لا يستلزم خروجه عن القابلية بتاتاً ، وأ نّه لايستطيع حفظ صفحة واحدة أيضاً ببيان أنّ استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر ، بداهة أنّ استطاعته لحفظ صفحة واحدة ضرورية .

وأمّا حلاً : فلأنّ قابلية المحل المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم أن تكون شخصية في جزئيات مواردها ، بل يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية ، ومن هنا ذكر الفلاسـفة (1) أنّ القابلية المعتبرة بين الأعدام والملكات ليست القابلية الشخصية بخصوصها في كل مورد ، بل الأعم منها ومن القابلية الصنفية والنوعية والجنسية حسب اختلاف الموارد والمقامات ، فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد أن يكون ذلك المـورد بخصوصه قابلاً للاتصاف بالوجود أي الملكة ، بل كما يكفي ذلك يكفي في صدقه عليه أن يكون صنف هذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلاً للاتصاف بالوجود وإن لم يكن شخص هذا الفرد

ـــــــــــــــــــــ
(1) الأسفار 2 : 116 .

ــ[533]ــ

قابلاً للاتصاف به .

ويتّضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدمة ، فانّ الانسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة ، ولكن قد يستحيل اتصافه به في خصوص مورد لأجل خصوصية فيه ، وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث يستحيل اتصاف الانسان به مع أنّ صدق العدم ـ وهو الجهل ـ عليه ضروري ، ومن الطبيعي أنّ هذا ليس إلاّ من ناحية أنّ القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابلية الشخصية .

وكذلك الحال في المثال الثاني ، فانّ اتصاف الانسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليته في نفسه للاتصاف بالقدرة ، لا بلحاظ إمكان اتصافه بها في خصوص هذا المورد ، وقد عرفت أ نّه يكفي في صدق العدم القابلية النوعية ، وهي موجودة في مفروض المثال .

وهكذا الحال في المثال الثالث ، فانّ استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر وعدم استطاعته لحفظ جميع مجلّدات البحار مثلاً لايوجب خروجه عن القابلية النوعية أو الجنسية .

وقد تحصّل من ذلك بوضوح : أ نّه لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة ، بل يكفي في ذلك قابلية صنفه أو نوعه أو جنسه للاتصاف بها .

فالنتيجة : انّه لا ملازمة بين الأعدام والملكات في الامكان والاستحالة .

ولعل ما أوقع شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في هذا الوهم ما هو المشهور في الألسنة من اعتبار قابلية المحل للوجود في التقابل المزبور ، ومن هنا لا يصح إطلاق العمى على الجدار مثلاً لعدم كونه قابلاً للاتصاف بالبصر ، وكذا لا يصح إطلاق الجاهل أو العاجز عليه ، لعدم القابلية الشخصية في تمام جزئيات

ــ[534]ــ

مواردها .

ولكن قد عرفت خـلافه . وأمّا عدم صحّة الاطـلاق في هذه الأمثلة من ناحية فقدان القابلية بتمام أشكالها .

وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه ، فلأنّ الاهمال في الواقعيات مستحيل ، وذلك لأنّ الغرض الداعي إلى جعل الحكم واعتباره لا يخلو من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين خصوصيّاته من دون مدخلية شيء منها فيه ، أو يقوم بحصّة خاصّة منه ولا ثالث لهما ، فعلى الأوّل لا محالة يلاحظه المولى في مقام جعل الحكم واعتباره على نحو الاطلاق . وعلى الثاني لا محالة يلاحظ تلك الحصّة الخاصّة منه فحسب ، وعلى كلا التقديرين فالاهمال في الواقع غير معقول فالحكم على الأوّل مطلق ، وعلى الثاني مقيّد .

ولا فرق في ذلك بين الانقسامات الأوّلية والثانوية ، بداهة أنّ المولى الملتفت إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر وبدونه خارجاً وفي الواقع ، بطبيعة الحال إمّا أن يعتبرها في ذمّة المكلف على نحو الاطلاق ، أو يعتبرها مقيّدةً بقصد الأمر أو مقيّدةً بعدم قصده ، ولا يتصور رابع ، لأنّ مردّ الرابع إلى الاهمال بالاضافة إلى هذه الخصوصيات وهو غير معقول ، كيف حيث إنّ مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوعه من حيث السعة والضيق وتردّده في ذلك ، ومن الطبيعي أنّ تردّده فيه يستلزم تردّده في نفس حكمه وهو من الحاكم غير معقول ، وعندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر فبطبيعة الحال تعيّن أحد الأمرين الآخرين هما : الاطلاق أو التقييد بخلافه ، وإذا فرضنا أنّ التقييد بخلافه أيضاً مستحيل كما هو كذلك ، حيث إنّ الغرض من الأمر هو كونه داعياً فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعياً ، فلا محالة يتعيّن الاطلاق .

ــ[535]ــ

وعلى الجملة : فلازم ما أفاده (قدس سره) ـ من أنّ استحالة التقييد في مورد تستلزم استحالة الاطلاق فيه ـ إهمال الواقع وأ نّه لا يكون مقيداً به ولا يكون مطلقاً ، وقد عرفت أنّ مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع حكمه أو متعلقه من حيث السعة والضيق وهو غير معقول ، وعليه حيث استحال تقييد المأمور به كالصلاة مثلاً بقصد الأمر على مختاره (قدس سره) للوجوه المتقدمة من ناحية ، واستحال تقييده بعدم قصده من ناحية اُخرى حيث إنّه على خلاف الغرض من الأمر ، فالاطلاق ضروري يعني أنّ المأمور به هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر فيه وجوداً وعدماً .

ولا فرق في ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق ، وكذا لا فرق بين القيودات الأوّلية والقيودات الثانوية ، ضرورة أنّ الاهمال كما لا يعقل بالاضافة إلى القيودات الأوّلية كذلك لا يعقل بالاضافة إلى القيودات الثانوية ، فانّ الحكم المجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لا يخلو من أن يكون مطلقاً باطلاق موضوعه أو متعلقه بالاضافة إليها ، يعني لا دخل لشيء منها فيه ، أو يكون مقيداً بها ولا ثالث في البين ، وعليه فإذا افترضنا استحالة التقييد بقيد فلا محالة أحد الأمرين ضروري : إمّا الاطلاق أو التقييد بغـيره ، لاستحالة الاهمال في الواقع .

وإلى ذلك أشار شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) بقوله : من أ نّه إذا استحال التقييد وجب الاطلاق (1) .

نعم ، الاهمال في مقام الاثبات والدلالة أمر معقول ، وذلك لأنّ المولى إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينةً على التقييد دلّ كلامه على ذلك ، وإن لم

ـــــــــــــــــــــ
(1) مطارح الأنظار : 60 .

ــ[536]ــ

ينصب قرينةً على ذلك دلّ على الاطلاق . وأمّا إذا لم يكن في مقام البيان وكان في مقام الاهمال والاجمال ، إمّا لأجل مصلحة فيه أو لوجود مانع ، لم يدل كلامه لا على الاطلاق ولا على التقييد وأصبح مهملاً ، فلا يمكن التمسك به .

ولعل من هذا القبيل قوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ا لاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ )(1) فانّ الآية الكريمة تشير إلى وجوب القصر عند تحقق الضرب في الأرض ، ولكنّها أهملت التعرض لمقدار الضرب وتحديده بحـدوده الخاصّة ، فتكون مهملةً من هذه الناحية فلا يمكن التمسك باطلاقها . وأمثلة ذلك كثيرة في الآيات والروايات ، إلاّ أنّ الاطلاق والتقييد في مقام الاثبات خارج عن محل البحث هنا ، حيث إنّه في الاطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت والواقع كما عرفت .

وقد تحصّل من ذلك عدّة نقاط :

الاُولى : أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل الضدّين لا العدم والملكة كما اختاره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) .

الثانية : أ نّنا لو افترضنا أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا التضاد ، إلاّ أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق خاطئ، وذلك لأ نّها تقوم على أساس اعتبار القابلية الشخصية في العدم والملكة، ولكن قد عرفت أنّ القابلية المعتبرة أعم من أن تكون شخصية أو صنفية أو نوعية أو جنسية .

الثالثة : أنّ استحالة التقييد بشيء تستلزم ضرورة الاطلاق أو التقييد بغيره ، لاستحالة الاهمال في الواقع . هذا تمام الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر

ـــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 101 .

ــ[537]ــ

في متعلقه وعدم امكانه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net