حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4463

وأمّا الصلاة في الأرض المغصوبة في حال الاضطرار فيقع الكلام في حكمها

ــ[55]ــ

في مقامين:
الأوّل: فيما إذا لم يتمكن المكلف من الخـروج عنها في الوقت، بمعنى أ نّه لا مندوحة له.
الثاني: فيما إذا تمكن من الخروج عنها فيه بأن تكون له مندوحة في الجملة.
أمّا المقام الأوّل: فهل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود، أو يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلاً عنهما، باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان.
ذهب جماعة إلى القول الثاني، بدعوى أ نّه لا بدّ في جواز التصرف في أرض الغير من الاقتصار على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد على ذلك المقدار، فانّ الزائد عليه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز، وبما أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على ذاك المقدار فلا يسوغ، فإذن وظيفته الايماء والاشارة بدلاً عنهما.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net