ترجيح أحد المتعارضين بالظن 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4106


 أمّا الجهة الثالثة: وهي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر، فقد التزم به شيخنا الأنصاري (قدس سره) واستدلّ له بوجهين مذكورين في الرسائل (1).

 ولكن الصحيح عدم صحّة الترجيح بالظن، لأنّ أخبار الترجيح كلّها ضعيفة سنداً أو دلالةً، إلاّ رواية الراوندي (2) الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلاً، وبمخالفة العامّة ثانياً فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغيرهما ممّا هو مذكور في الأخبار العلاجية، فضلاً عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. وكذا الحال في أخبار التخيير، فانّها أيضاً غير تامّة، فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجّـية، لعدم إمكان شمول دليل الحجّية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبّد بالمتناقضين أو بالمتضادين، ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فلا بدّ من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلى عام أو مطلق فوقهما، ومع عدمهما كان المرجع هو الاُصول العملية. وقد تعرّضنا لتفصيل ذلك كلّه في بحث التعادل والترجيح من كتابنا هذا (3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 1: 343، 2: 814.

(2) الوسائل 27: 118 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29.

(3) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 417.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net