1 ـ الماء \ دليل مطهِّريّة الماء للجوامد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6391

123456 

ــ[1]ــ

 

فصل في المطهِّرات

    وهي اُمور :

   أحدها : الماء وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهِّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهِّر لكل متنجِّس حتى الماء المضاف (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في المطهِّرات

    (1) المتنجِّس إمّا من الأجسام الجامدة وإمّا من المائعات ، والمائع إمّا هو الماء وإمّا غيره ، وهو المضاف وما يلحقه من اللبن والدهن ونحوهما .

   أمّا الجوامد من الأجسام فمطهّرها على نحو الاطلاق إنما هو الغسل بالماء ، وذلك للإستقراء وملاحظة الموارد المتعدِّدة من الثوب والبدن والحصر والفرش والأواني وغيرها مما حكم فيها الشارع ـ على اختلافها ـ بتطهيرها بالغسل ، حيث سئل عن إصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات وأمروا (عليهم السلام) بغسلها بالماء . ومن هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهِّر على الاطلاق فان الأمر في تلك الموارد بالغسل ـ على ما قدمناه في محلِّه ـ إرشاد إلى أمرين : أحدهما : كون ملاقاة الأعيان النجسة منجِّسة لملاقياتها . وثانيهما : طهارة الملاقي المتنجِّس بغسله بالماء ، وحيث إن المستفاد من تلك الأوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شيء من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعـدِّي والحـكم بأن الغسل بالماء مطهّر للأجسام المتنجِّسة على الإطلاق . ومن ثمة لا نضايق من الحكم بكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسام المتنجِّسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدِّمة وذلك

ــ[2]ــ

كما في البرتقال والطماطة ، وليس هذا إلاّ من جهة أن الغسل بالماء مطهّر مطـلقاً . نعم قد اعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها الكلام في تفاصيل المطهّرات إن شاء الله ، هذا .

   مضافاً إلى موثقة عمار الواردة في من يجد في إنائه فأرة ميتة وقد توضأ من ذلك الماء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه ، قال (عليه السلام) : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ
أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك
الماء ...(1) لدلالتها على أن المتنجِّس بالماء المتنجِّس مطلقاً يطهر بالغسل .

   وكيف كان فبالموثقة والاسـتقراء نحكم بأن الجوامد يطهّرها الغسل بالماء هذا ولكن بعض الجوامد غير قابل للتطهير بالاستهلاك ولا بالغسل ، لعدم استهلاكه في الأجزاء المائية ولا يتداخل الماء في أجزائه ليطهر بالغسل كما في الدهن الجامد إذا تنجس حال ميعانه ، فان مثله لا يستهلك في الماء لانفصاله عن الأجزاء المائية بالطبع ولا يرسب الماء في جوفه ، ويأتي ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله .

   نعم ، لم يستبعد الماتن (قدس سره) الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل في ماء عاصم وغلى الماء مقداراً من الزمان فان الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه ، إلاّ أن الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محلِّه (2) لأنّ الغليان إنما يوجب تصاعد الأجزاء وتنازلها وهذا لا يقتضي سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من الأجزاء ولا يوجب تداخل العاصم ووصوله إلى جوفها . ونظيره الفلزات كالذهب والفضة وغيرهما إذا تنجست حال ذوبانها ، حيث لا يمكن الحكم بتطهيرها بشيء لعدم استهلاكها في الماء وعدم رسوبه في جوفها حتى إذا فرضنا ـ فرضاً غير واقع ـ أن الفلز كالدهن يذوب بالغليان في الماء ، لما مرّ من أن الغليان الذي هو تصاعد الأجزاء وتنازلها لا يوجب سوى وصول الماء إلى السطح الظاهر من أجزائه ولا يقتضي تداخله ووصوله إلى جوفه ، هذا كلّه في الأجسام الجامدة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المروية في الوسائل 1 : 142 / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 .

(2) في ص 73 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net