التنبيه الثاني عشر : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3868


ــ[471]ــ
 

التنبيه الثاني عشر

  في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. وقبل التكلم فيه لا بدّ من بيان أمرين:

  الأوّل: أنّ الكلام إنّما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصّة ببعض الأطراف، إذ لو فرضنا أنّ شيئاً واحداً لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلاً وخارج عن محل الكلام. وكذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفاً من العلم الاجمالي والآخر لاقى الطرف الآخر، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين، لتوليد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائداً على العلم الاجمالي الأوّل المتعلق بنفس الطرفين، فهذا الفرض أيضاً خارج عن محل الكلام.

  الثاني: أنّ تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تساقط الاُصول كما تقدّم مراراً (1)، والتساقط إنّما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي، سواء كان العلم متعلقاً بالتكليف الفعلي ابتداءً، كما في الشبهات الحكمية كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، أو كان متعلقاً بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلاً. وأمّا إذا لم يعلم إلاّ الموضوع الناقص أي جزء الموضوع، فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت إنسان، والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، فانّ هذا العلم الاجمالي وإن كان يقتضي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع على سبيل المثال ص 404.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net