صور الحمل على الصحة من جهة العلم بحال العامل وعدمه 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4070


 الجهة الرابعة: أنّ الحمل على الصحة ـ باعتبار العلم بحال العامل وعدمه من حيث علمه وجهله بالصحة ـ يتصور على صور:


ــ[392]ــ

 الصورة الاُولى: أن يعلم أنّ العامل جاهل بصحة عمله وفساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع.

 الصورة الثانية: أن لا يعلم علمه بالصحة والفساد وجهله بهما.

 الصورة الثالثة: أن يعلم كون العامل عالماً بالصحة والفساد. وهذه الصورة أيضاً تتصور على أقسام، إذ مع العلم بكونه عالماً إمّا أن يعلم موافقته مع الحامل، وإمّا أن يعلم مخالفة العامل والحامل، وإمّا أن لا يعلم الموافقة ولا المخالفة.

 أمّا الصورة الاُولى: فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها، إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنّما هو السيرة على ما عرفت، وهي دليل لبي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. ولم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلاً بصحته وفساده، فانّ الحمل على الصحة إنّما هو من باب ظهور الحال، أي ظاهر حال المسلم أ نّه لا يقدم على العمل الفاسد. وليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحة والفساد، فلا مجال لجريان أصالة الصحة، بلا فرق بين كونه جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع، وكونه معذوراً أو غير معذور كما في موارد العلم الاجمالي.

 وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فانّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالماً أو جاهلاً.

 وأمّا الصورة الثالثة: فمع العلم بالموافقة تجري أصالة الصحة بلا إشكال، وهو القدر المتيقن. وكذا مع الجهل بالموافقة والمخالفة، لقيام السيرة على ترتيب

ــ[393]ــ

الآثار بلا تفحص عن الموافقة والمخالفة. وأمّا مع العلم بالمخالفة فتارةً تكون المخالفة بينهما بالتباين، بأن يكون الصحيح عند أحدهما فاسداً عند الآخر، ولا مجال للحمل على الصحة في مثله، إذ مفاد أصالة الصحة هو الحمل على الصحة عند الحامل ، لعدم ترتب الأثر على الصحة عند العامل على ما ذكرناه(1). والحمل على الصحة عند الحامل يكون حملاً على الفساد عند العامل، فيكون مخالفاً لظاهر حاله. واُخرى لاتكون المخالفة بينهما بالتباين، كما إذا رأى أحدهما اشتراط العمل بشيء، والآخر عدم اشتراطه به، لا كونه مانعاً كما في تثليث التسبيحات الأربعة، فيرى أحدهما اعتباره في الصلاة، والآخر عدمه، لا أ نّه مبطل لها، فيكون الصحيح عند أحدهما باطلاً عند الآخر دون العكس.
ــــــــــــــــ

(1) في الجهة الثالثة ص 391.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net