اشتراط الحياة في المفتي - ما استدل به على جواز تقليد الميت 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4834


 المسألة الثالثة: في اشتراط الحياة في المفتي، واختلفت كلماتهم في ذلك. المنسوب إلى المشهور اشتراطها فيه مطلقاً. وإلى المحدثين والمحقق القمي في أجوبة مسائله(1) عدمه مطلقاً. وفصّل جمع من محققي المتأخرين بين التقليد الابتدائي والاستمراري بأ نّها شرط في الأوّل دون الثاني.

 وتحقيق الحال يقتضي التكلم في مقامين: المقام الأوّل: فيما إذا لم تعلم مخالفة الحي مع الميت في الفتوى. المقام الثاني: فيما إذا علمت المخالفة بينهما تفصيلاً أو إجمالاً.

 أمّا المقام الأوّل: فقد يتمسك فيه لجواز تقليد الميت باستصحاب بقاء حجية فتواه، وحيث إنّ جريان الاستصحاب يتوقف على أمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، فقد اُجيب عن الاستصحاب المذكور تارةً بعدم اليقين في الحدوث، واُخرى بعدم الشك في البقاء.

 أمّا الأوّل: فهو أ نّه في موارد التقليد الابتدائي لم تعلم حجية فتوى المجتهد، إلاّ في حق الموجودين في زمانه، وأمّا المعدومين فلا علم لنا بحجية فتواه في حقهم، لاحتمال اختصاصها بالموجودين.

 وفيه: أنّ مقتضى أدلة حجية الفتوى هو حجيته في حق الجاهلين على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أنّ كل من فرض وجوده في الخارج واتصف بكونه مكلفاً، فهو في ظرف اتصافه به تكون فتوى المجتهد حجة في حقه، فلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع الشتات 2: 420.

ــ[549]ــ

اختصاص لحجـية فتواه بجاهل دون جاهل، فلو فرض كون المعدومين في زمان المفتي موجودين فيه، لكانت فتواه حجة في حقهم قطعاً، غاية الأمر أ نّه يحتمل ارتفاع الحجية المعلومة بارتفاع حياة المجتهد، لاحتمال كونها مقيدة بحياة المفتي فلا مانع من جريان الاستصحاب.

 وبعبارة اُخرى: من كان معدوماً في زمان حياته إذا وجد وعلم بتوجه التكليف إليه، فهو لا محالة يعلم بأنّ فتوى المجتهد المفروض مماته كانت حجة في زمان حياته على نحو القضية الحقيقية، ويشك في بقاء حجيتها كذلك بعد مماته، فيجري الاستصحاب في حقه، لتمامية كلا ركنيه. مضافاً إلى أنّ الجواب المذكور على تقدير تماميته يختص ببعض الموارد، ولا يجري بالاضافة إلى من كان موجوداً في زمان حياة المجتهد ولم يقلّده عصياناً أو غفلة، أو لكونه عاملاً بالاحتياط فأراد تقليده بعد مماته، فان فتوى المجتهد كانت حجة في حقه على الفرض، فلا مانع من استصحاب حجيتها بعد مماته.

 وأمّا الثاني: فقد ذكر في الكفاية(1) ما حاصله: أ نّه لا مجال لاستصحاب بقاء حجية فتواه بعد موته، إذ بموته يرتفع رأيه الذي هو موضوع الحجية، فانّه متقوّم بالحياة في نظر العرف، فالموضوع ليس باقياً في نظر العرف، وإن كان باقياً في الحقيقة ولذا يرى المعاد من إعادة المعدوم. ثمّ إنّه (قدس سره) أورد على نفسه بأنّ الرأي والاعتقاد وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه وهو الانسان، إلاّ أنّ حدوث الرأي في حال حياته كاف في جواز تقليده بعد موته أيضاً، كما هو الحال في الرواية. وأجاب عنه بالفرق بين الرواية والفتوى وحاصله: أنّ الرواية إنّما تكون حجة بحدوثها، فلا يضر موت الراوي بحجيتها، بخلاف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول: 477 ـ 478.

ــ[550]ــ

الفتوى فانّ حجيتها تدور مدار بقاء الرأي، للقطع بعدم جواز تقليد من زال رأيه بعروض الجنون أو الهرم أو التبدل برأي آخر انتهى.

 والتحقيق عدم تمامية هذا الجواب أيضاً، لما ذكرناه في بحث الاستصحاب(1) من أنّ المراد ببقاء الموضوع هو اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، ولا إشكال في اتحادهما في المقام. وأمّا ما ذكره من عدم بقاء الرأي بعد موت الانسان بنظر العرف فهو وإن كان كما ذكره، إلاّ أنّ حدوثه كاف في حجيته حدوثاً وبقاءً، بمعنى أنّ حجية رأي المجتهد لا تدور مدار بقائه، فانّ الفتوى مثل الرواية والشهادة من هذه الجهة.

 توضيح ذلك: أنّ الشيء قد يكون بحدوثه موضوعاً لحكم من الأحكام، بأن يكون حدوثه في زمان كافياً في ثبوت الحكم وبقائه، كما في حكم الشارع مثلاً بعدم جواز الصلاة خلف المحدود، فان وقوع الحد على أحد في زمان كاف في عدم جواز الائتمام به إلى الأبد. وقد لا يكون حدوثه كافياً في بقاء الحكم، بل يحتاج بقاؤه إلى بقاء ذلك الشيء، فيدور الحكم مداره حدوثاً وبقاءً، كعدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فانّه يدور مدار فسقه. ولا مانع من أن تكون فتوى المجتهد من قبيل الأوّل كالرواية والشهادة، وعليه فيمكن التمسك باستصحاب حجية رأيه بعد موته. وما ذكره من القطع بعدم جواز تقليد من زال عنه الرأي بالتبدل أو بعروض الجنون أو الهرم وهو دليل على أنّ الحجية دائرة مدار بقاء الرأي غير تام، لاختصاص حجية الرأي بما إذا لم يظهر بطلانه، وبعد تبدل الرأي يظهر خطؤه، فكيف يكون حجة، والأمر في باب الرواية أيضاً كذلك، فانّ الراوي لو اعترف بخطئه في الرواية تسقط الرواية عن الحجية بلا إشكال.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 271.

ــ[551]ــ

 وأمّا ارتفاع حجية الفتوى بزوال الرأي لهرم أو جنون فهو لأمرين:

 الأوّل: القطع من الخارج بعدم جواز تقليد من طرأت عليه هذه الطوارئ، فانّ المجنون لا يليق بمنصب الفتوى الذي هو فرع من فروع منصب الإمامة، وكذا من التحق بالصبيان للهرم أو النسيان، فانّ الشارع لا يرضى بزعامـة المجنون وكونه مرجعاً للمسلمين ولو من جهة فتواه السابقة، وكما أنّ الجنون مانع عن الرجوع إلى المتصف به في فتاواه السابقة على عروضه، كذلك الفسق. وهذا بخلاف الموت فانّه ارتقاء للانسان وارتحال من عالم إلى عالم أرقى وأشرف، ولذا اتصف به الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، فالفتوى تفترق عن الرواية من هذه الجهة، فانّ عروض الجنون أو الفسق للراوي لا يمنع عن حجية روايته التي رواها قبل عروضهما له، كما هو المروي بالاضافة إلى كتب بني فضال(1).

 الثاني: الاجماع المحقق على عدم جواز تقليد من طرأت عليه هذه الطوارئ من الجنون والفسق، هذا.

 ولكنّ التحقيق أ نّه لا يمكن إثبات جواز تقليد الميت بالاستصحاب.

 أمّا أوّلاً: فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب(2) من عدم جريانه في الشبهات الحكمية.

 وأمّا ثانياً: فلأن مقتضى الاستصحاب عدم جواز تقليد الميت لا جوازه، وذلك لما ذكرناه عند البحث عن جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27: 142 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13.

(2) في ص 42 وما بعدها.

ــ[552]ــ

السابقة(1) من أنّ مرجع الشك في نسخها إلى احتمال ضيق دائرة الجعل وعدم سعتها بالاضافة إلى من يوجد في زمان تشريع الشريعة اللاحقة، فيكون المراد من النسخ بيان أمد الحكم بحسب الجعل الأوّل لا رفعه، لكونه مستلزماً للبداء المستحيل في حقه تعالى، وعليه فلا علم بجعل الحكم في حقه ولو بنحو القضية الحقيقية ليجري الاستصحاب ويثبت به بقاء الحكم له، بل يجري في حقه استصحاب عدم الجعل بلا معارض. والمقام من هذا القبيل بعينه، حيث نحتمل أن تكون حجية فتوى المجتهد مختصة(2) بمن عاصره، وكان من وظيفته الرجوع إليه، وأمّا المكلف الموجود بعد موته، فلا علم بحجية فتواه في حقه من الأوّل، فيجري استصحاب عدم جعل الحجية في حقه بلا معارض.

 وأمّا ثالثاً: فلأنّ الاستصحاب إنّما يجري عند عدم الدليل، وقد دلّ الدليل على اشتراط الحياة في المفتي، وهو أمران:

 الأوّل: الاجماع المدعى في كلمات جماعة من الأكابر كالشهيد(3) (قدس سره)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 177.

(2) أي يكون الشك في حجية فتوى المجتهد في حق من يوجد بعد مماته شكاً في الحدوث لا في البقاء، فلا مجال لجريان استصحاب بقاء الحجية في حقه. ولا تنافي بين ما أفاده سيدنا الاُستاذ (دام ظلّه) هنا، وما ذكره سابقاً من عدم كون المقام من قبيل الشك في الحدوث، فانّ ما ذكره (دام ظلّه) سابقاً راجع إلى أ نّه ليس من قبيل الشك في الحدوث من جهة احتمال اختصاص حجية فتواه بجاهل دون جاهل، أي بجاهل موجود في حياته دون جاهل موجود بعد مماته، وما أفاده هنا راجع إلى أنّ الشك شك في الحدوث من جهة احتمال أن تكون حجية فتواه مختصة بحال حياته فلاحظ.

(3) الذكرى 1: 44 الاشارة الخامسة.

ــ[553]ــ

وأمثاله. ولا يخفى أ نّه لا تضر بدعوى الاجماع في المقام مخالفة المحقق القمي(1)(قدس سره) والأخباريين، لأن مخالفته (قدس سره) مبنية على ما ذكره من أ نّه لا دليل على حجية فتوى المفتي إلاّ دليل الانسداد الجاري في حق العامي، ومقتضاه جواز تقليد الميت كالحي، وقد ذكرنا أنّ دليل جواز التقليد غير دليل الانسداد. وأمّا الأخباريون فمخالفتهم إنّما هو لأجل أنّ الرجوع إلى المفتي عندهم من قبيل الرجوع إلى الراوي، لزعمهم أنّ التقليد بدعة، ولا مجال لإعمال الرأي والاجتهاد في الأحكام الشرعية، وقد مرّ في تعريف الاجتهاد أنّ ما ذكروه إنّما يتم على ما يراه العامة في معنى الاجتهاد وأمّا على ما عرّفناه فلا محذور فيه أصلاً.

 الثاني: أنّ الآيات والروايات الدالة على حجية فتوى المجتهد ظاهرة في اعتبار الحياة في المفتي، فانّ ظاهر قوله تعالى: (فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(2) هو اتصاف المسؤول بكونه أهل الذكر عند السؤال، ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان على الميت.

 ومن هنا يظهر وجه الدلالة في مثل قوله (عليه السلام): «من كان من الفقهاء...»(3) إلخ وقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا...»(4) إلخ، فالظاهر من هذه الأدلة اعتبار الحياة في المفتي، وهذا بخلاف الرواية فانّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع الشتات 2: 420، قوانين الاُصول 2: 265.

(2) النحل 16: 43.

(3) الوسائل 27: 131 / أبواب صفات القاضي ب 10 ح 20.

(4) الوسائل 27: 136 ـ 137 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 (باختلاف يسير).

ــ[554]ــ

لم يعتبر في حجيـتها حياة الراوي، والوجه في هذا الظهور: أنّ المرجع في باب التقليد هو المفتي، فلا بدّ من أن يكون حياً حين الرجوع إليه لا الفتوى، بخلاف باب الرواية، فانّ المرجع فيه هي الرواية لا الراوي.

 ويظهر هذا الفرق من مراجعة أدلة المقامين، فانّ المستفاد من الآيات والروايات الدالة على حجية الفتوى أنّ المرجع: الفقهاء ورواة الأحاديث والعارف بالأحكام، بخلاف أدلة حجية الرواية، فانّ المستفاد منها وجوب الرجوع إلى الرواية لا الراوي، ألا ترى أنّ المستفاد من قوله تعالى: (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ... )(1) إلخ أنّ الموضوع هو النبأ لا المنبئ وكذا قوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا»(2) فان موضوع عدم جواز التشكيك ما يرويه الثقات لا الثقات، فلاحظ.

 وبالجملة: لا وجه للتمسك بالاستصحاب في إثبات حجية فتوى المجتهد بعد موته. وما قيل من أنّ مقتضى السيرة العقلائية هو جواز الرجوع إلى فتوى المجتهد بعد موته لأ نّهم لا يفرّقون في الرجوع إلى أهل الخبرة ونظرهم بين حيّهم وميّتهم، ومن ثمّ ترى أ نّهم يراجعون كتب الطب ويعملون بما فيها ولو بعد موت مؤلفيها، مندفع بما ذكرناه سابقاً، من أنّ بناء العقلاء لا اعتبار له ما لم يقع مورداً لامضاء الشارع، وقد عرفت أنّ مقتضى ظاهر أدلة الامضاء من الآيات والروايات هو اعتبار الحياة في حجية فتوى المجتهد.

 ويمكن الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بوجه آخر: وهو أ نّه لو جاز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحجرات 49: 6.

(2) الوسائل 27: 149 ـ 150 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 40.

ــ[555]ــ

تقليد الأموات وجب تقليد أعلمهم، والتالي باطل، فالمقدّم مثله، بيان الملازمة: أ نّا نعلم ولو إجمالاً بمخالفة الأموات والأحياء في الفتوى، وقد ذكرنا سابقاً أ نّه مع العلم بالاختلاف يجب تقليد الأعلم، فاذن يجب الفحص عن أعلم جميع العلماء: الأموات والأحياء، وتقليده، وينحصر جواز التقليد بشخص واحد من عصر المعصوم (عليه السلام) إلى زماننا هذا. أمّا بطلان التالي، فبضرورة المذهب القاضية بفساد مسلك العامة الحاصرين لمنصب الفتوى في العلماء الأربعة. هذا كله في التقليد الابتدائي.

 وأمّا البقاء على تقليد الميت، فالظاهر جـوازه، لما تقدم من أنّ السيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى نظر أهل الخبرة حياً كان أو ميتاً. وما ذكرناه من الأدلة الدالة على اعتبار الحياة في المفتي لايشمل البقاء. أمّا الاجماع فظاهر، فانّ مورده التقليد الابتدائي، وذهب جمع من المحققين إلى جواز البقاء على تقليد الميت، فلا يمكن دعوى الاجماع على عدم جوازه. وأمّا الآيات والروايات، فانّها تدل على اشتراط الحياة في المفتي عند التعلم منه والسؤال، وأمّا اعتبار أن يكون العمل أيضاً في حال حياته فلا.

 وأمّا ما ذكرناه أخيراً من الوجه لعدم جواز تقليد الميت، فهو أيضاً لا يجري في البقاء، فانّ القول بجواز البقاء على تقليد الميت لا يستلزم الانحصار المزبور كما هو واضح، فلم يثبت ردع من الشارع عن السيرة القائمة على الرجوع إلى رأي العالم ولو بعد موته، بل لو أغمضنا النظر عن السيرة تكفي في إثبات بقاء حجية رأي المفتي بعد مماته في حق من تعلم منه الأحكام في زمان حياته، الاطلاقات الدالة على حجية الفتوى، فانّ مقتضاها جواز العمل برأي من تعلم منه الأحكام في حياته مطلقاً ولو بعد مماته، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

ــ[556]ــ

 وأمّا المقام الثاني: وهو ما إذا علم الاختلاف بين الميت والحي تفصيلاً أو إجمالاً، ففي مورد التقليد الابتدائي لا يجوز الرجوع إلى فتوى الميت، سواء كان أعلم من الحي أم كان الحي أعلم منه، لما تقدم من اعتبار الحياة في المفتي بالنسبة إلى التقليد الابتدائي، وأمّا في مورد البقاء، فحيث إنّه لا دليل على اعتبار الحياة في المفتي حال العمل برأيه، فان كان الحي أعلم من الميت يجب الرجوع إليه، لعدم اعتبار فتوى غير الأعلم في صورة العلم بمخالفته لفتوى الأعلم كما تقدّم. وبذلك يظهر حكم ما لو كان الميت أعلم من الحي، فانّه يجب البقاء حينئذ.

 ودعوى الاجماع على عدم وجوب البقاء، وأنّ الأمر دائر بين جواز البقاء ووجوب العدول غير مسـموعة، لعدم ثبوت هذا الاجماع، لعدم كون هذه المسألة معنونة في كلمات كثير من القدماء. نعم، لو كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط، جاز العمل على طبقها من باب الاحتياط لا لجواز تقليده كما تقدم سابقاً.

 وأمّا إن كانا متساويين، فمع إمكان الاحتياط يجب، ومع عدمه أو مع عدم وجوبه، للاجماع المدعى في كلام الشيخ (قدس سره)(1) يجب البقاء، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة، ويحكم العقل بالتعيين. وبالجملة يعامل مع الميت والحي في هذه المسألة معاملة المجتهدين الحيين المتساويين، مع العلم بالمخالفة.
 

 بقي في المقام أمران لا بدّ من التعرض لهما:

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاجتهاد والتقليد: 50.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net