المسألة الثالثة : ما لو شكّ في السقوط بفعله في ضمن فرد مجرم 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3893


المسألة الثالثة : ما لو شكّ في سقوط واجب جيء به في ضمن فرد محرّم وهو على قسمين : قسم يكون المأتي به من الواجب مصداقاً حقيقياً للمحرّم كغسل الثوب بالماء المغصوب . وقسم لا يكون كذلك ، بل هو ملازم للحرام كالصلاة في الدار المغصوبة ، بناءً على جواز الاجتماع ، لتعدّد المتعلّق في كل من الأمر والنهي .

أمّا القسم الأول : فالحكم فيه عدم السقوط ، لأنّه ليس بفرد للواجب ، بل أجنبي عنه ، لكونه فرداً للحرام ، فلو جاء به المكلّف لم تسقط ذمّته . وهذا المعنى يتم حتّى على قول من لا يعتبر الحسن الفاعلي في الواجب ـ كما هو الصحيح ـ فإنّ الحسن الفعلي منتف هنا ، والحرام ـ كما عرفت ـ لا يكون مصداقاً للواجب .

وأمّا القسم الثاني : فالحكم فيه هو السقوط ، لأنّه ليس بمصداق للحرام وإن لازمه ، نعم لو قلنا باعتبار الحسن الفاعلي في الواجب كان ما أتى به غير مسقط عن الواجب ، لعدم صدوره منه حسناً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net