في اعتبار التعدّد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل بالكثير 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6239


ــ[68]ــ

وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة (1) ولا العصر (2) ولا التعدّد ((1)) (3) وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعيّن نجس (2) وما ورد في نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه وأنه يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائباً (3) مع أن نجاسة الماء أو الدهن موجبة للضرر على المكلفين . فالصحيح في الحكم بطهارة بواطن الأجسام المذكورة ما ذكرناه من التمسك بالعمومات والمطلقات .

   (1) شرع (قدس سره) في أحكام الغسل بالماء الكثير ، وذكر أن الأجسام التي لا  ترسب فيها النجاسة ولا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء الكثير إليها من غير حاجة إلى انفصال غسالتها ، والأمر كما أفاده لصدق عنوان الغسل في الأجسام التي لا  يرسب فيها الماء بمجرّد وصوله إليها من دون أن يتوقّف على انفصال الغسالة عنها فلو أدخل يده المتنجسة في الماء الكثير صدق أنه غسل يده وإن لم يخرجها عن الماء .

   (2) عدم اعتبار العصر وانفصال الغسالة إنما هو فيما لا يرسب فيه الماء ولا يمكن عصره ، وأما ما ينفذ الماء في جوفه وهو قابل للعصر كالثياب المتنجسة بالبول ونحوه فلا يفرق الحال في تطهيره بين غسله بالماء الكثير وغسله بالقليل ، وذلك لأن العصر وإن لم يرد اعتباره في شيء من رواياتنا ، إلاّ أ نّا بيّنّا أنّ الغسل لا يتحقّق بدونه وأنه مأخوذ في مفهومه بما هو طريق إلى إخراج الغسالة لا بما هو هو ، ومن هنا نكتفي في تحققه بالدلك وغيره مما يقوم مقامه ومعه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل في القليل .

   (3) أي في تطهير الأجسام التي لا ينفذ فيها الماء ، وقد قدمنا تفصيل الكلام في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً ، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره [ في صدر هذا الفصل ] .

(2) راجع حديثي عمار وسماعة المرويتين في الوسائل 1 : 155 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 ، وص 151 ح 2 .

(3) الوسائل 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2 .

ــ[69]ــ

ويكفي في طهارة أعماقه ـ  إن وصلت النجاسة إليها  ـ نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ((1)) أولاً . نعم ، لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه فانّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك (2) وقلنا إن التعدّد المدلول عليه في موثقة عمار المقيدة لاطلاقات أدلّة الغسل في الأواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل .

وأما في الغسل بالكثير فمقتضى الاطلاقات عدم اعتبار التعدّد فيه . وأما التعدّد المدلول عليه بالمطلقات ـ  كما في التعدّد في المتنجِّس بالبول أو الاناء الذي شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ  ـ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل ، بل مقتضى الاطلاق وجوب التعدّد في كل من القليل والكثير . نعم ، خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجِّس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرّة واحدة (3) .

   (1) تعرض (قدس سره) لحكم الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة للعصر كالصابون والحنطة والطين ، ورأى أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها ، وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجِّس لم يلزم تجفيفها أولاً ، بل يطهرها مجرد اتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجِّس . وأما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيفها أولاً حتى تذهب مائيتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها ، وذلك لأن العين الموجودة في جوف الأجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها . هذا ما أفاده (قدس سره) في المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه .

(2) في ص 41 ، 54 .

(3) الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net