اثبات حجية ظواهر القرآن - ادله اسقاط حجية ظواهر القرآن 

الكتاب : البيان في تفسـير القرآن - خطبـة الكتاب   ||   القسم : التفسير   ||   القرّاء : 7670


ــ[259]ــ


حجية ظواهر القرآن
 

ــ[260]ــ

* إثبات حجية ظواهر القرآن.
* أدلة المنكرين لها مع تزييفها.
* اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به.
* الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي.
* غموض معاني القرآن يمنع من فهمها.
* إرادة خلاف الظاهر في بعض الآيات ـ إجمالا ـ تسقط الظواهر عن الحجية.
* المنع من اتباع المتشابه يسقط حجية ظواهر القرآن.

 
 

ــ[261]ــ

لا شك أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده، وأنه كلم قومه بما ألفوه من طرائق التفهيم والتكلم وأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه، وليتدبروا آياته فيأتمروا بأوامره، ويزدجروا بزواجره وقد تكرر في الآيات الكريمة ما يدل على ذلك، كقوله تعالى:
{أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} (47: 24).
وقوله تعالى:
{ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون} (39 : 27).
وقوله تعالى:
{وإنه لتنزيل رب العالمين 26: 192. نزل به الروح الأمين: 193. على قلبك لتكون من المنذرين: 194. بلسان عربي مبين: 195}.
وقوله تعالى:
{هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين} (3: 138).

ــ[262]ــ

وقوله تعالى:
{فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون}(44 : 58).
وقوله تعالى:
{ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر} (54 : 17).
وقوله تعالى:
{أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (4: 82).
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب العمل بما في القرآن ولزوم الأخذ بما يفهم من ظواهره.
ومما يدل على حجية ظواهر الكتاب وفهم العرب لمعانيه:
1 ـ أن القرآن نزل حجة على الرسالة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد تحدى البشر على أن يأتوا ولو بسورة من مثله، ومعنى هذا: أن العرب كانت تفهم معاني القرآن من ظواهره، ولو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته، ولم يثبت لهم إعجازه، لأنهم ليسوا ممن يستطيعون فهمه، وهذا ينافي الغرض من إنزال القرآن ودعوة البشر إلى الإيمان به.
2 ـ الروايات المتظافرة الآمرة بالتمسك بالثقلين الذين تركهما النبي في المسلمين، فإن من البين أن معنى التمسك بالكتاب هو الأخذ به، والعمل بما يشتمل عليه، ولا معنى له سوى ذلك.
3 ـ الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب، وأن ما خالف

ــ[263]ــ

الكتاب منها يضرب على الجدار، أو أنه باطل، أو أنه زخرف (1)، أو أنه منهي عن قبوله (2)، أو أن الأئمة لم تقله (3)، وهذه الروايات صريحة في حجية ظواهر الكتاب، وأنه مما تفهمه عامة أهل اللسان العارفين بالفصيح من لغة العرب. ومن هذا القبيل الروايات التي أمرت بعرض الشروط على كتاب الله ورد ما خالفه منها (4).
4 ـ استدلالات الأئمة (عليهم السلام) على جملة من الأحكام الشرعية وغيرها بالآيات القرآنية:
منها: قول الصادق (عليه السلام) - حينما سأله زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس - "لمكان الباء" (5).
ومنها: قوله (عليه السلام) في نهي الدوانيقي عن قبول خبر النحام: "انه فاسق" وقد قال الله تعالى:
{إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (49 : 6)(6).
ومنها: قوله (عليه السلام) لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله ـ أما سمعت قول الله عز وجل:
{إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} (17 : 36) (7).
ومنها: قوله (عليه السلام) لابنه إسماعيل: "فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم: مستدلاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل: 27 / 110، باب 9، الحديث: 33345 و 33347.
(3) الوسائل: 27 / 119، باب 9، الحديث: 33368.
(3) الوسائل: 27 / 111، باب 9، الحديث: 33348.
(4) الوسائل: 18 / 16، باب 6، الحديث: 23041.
(5) الوسائل: 1 / 413، باب 23، الحديث: 1073 و3 / 364 باب 13، الحديث: 3878.
(6) بحار الأنوار: 75/ 263، باب 67، الحديث: 3.
(7) الكافي: 6 / 432، الحديث: .1.

ــ[264]ــ

بقول الله عز وجل: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (9: 61)(1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا: إنه زوج، قال الله عزوجل:
{حتى تنكح زوجاً غيره}(2: 230) (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنقطع: إن الله تعالى قال:
{فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} (4: 127).
"ولا طلاق في المتعة" (3).
ومنها: قوله (عليه السلام) فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة. إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى:
{وما جعل عليكم في الدين من حرج} (22 : 78).
ثم قال: "امسح عليه" (4).
ومنها: استدلاله (عليه السلام) على حلية بعض النساء بقوله تعالى:
{واحل لكم ما وراء ذلكم}(4: 23)(5).
ومنها: استدلاله (عليه السلام) على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى:
{عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} (16 :75)(6).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي: 5 / 299، الحديث: 1.
(2) الكافي: 5 / 425، الحديث: 3.
(3) التهذيب: 8 / 34، باب 36، الحديث: 22.
(4) الاستبصار: 1 / 77، باب 46، الحديث: 3.
(5) الوسائل: 20/ 245، باب 140، الحديث: 25548.
(6) الاستبصار: 3 / 215، باب 134، الحديث: 3.

ــ[265]ــ

ومنها: استدلاله (عليه السلام) على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى:
{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} (6 : 145) (1).
وغير ذلك من استدلالاتهم (عليهم السلام) بالقرآن في موارد كثيرة، وهي متفرقة في أبواب الفقه وغيرها.
أدلة اسقاط حجية ظواهر الكتاب:
وقد خالف جماعة من المحدثين، فأنكروا حجية ظواهر الكتاب ومنعوا عن العمل به. واستدلوا على ذلك بأمور:
ــــــــــــــــ
(1) التهذيب: 9 / 5، باب 4، الحديث: 15.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net