كيفيّة تطهير الدِّهن المتنجِّس - كيفيّة تطهير الاُرز والماش ونحوهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6648

 

   [ 326 ] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدهن المتنجِّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم اُخذ من فوقه بعد برودته لكنّه مشكل(3) لعدم حصـول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد ((1)) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .

 ــــــــــــــــــــــ
   (3) والوجه في ذلك أن الدهن المنتشر في الماء قد تكون أجزاؤه المتفرقة من الدقة والصغر بمكان يعد عرفاً من الأعراض الطارئة على الماء ، وإن كان في الحقيقة باقياً على جوهريته السابقة على الانتشار إذ الجوهر يمتنع أن يتبدل عرضاً ، إلاّ أنه إذا تشتت وصار أجزاء صغاراً عد بالنظر العرفي عرضاً على الماء ، نظير الدسومة السارية من اللحم إلى اليد أو الاناء . فانّها لدقتها وصغرها معدودة من عوارض اليد وطوارئ الاناء ، وإن كانت في الحقيقة جوهراً وقابلاً للانقسام إلى اليمين واليسار وإلى غير ذلك من الجهات بناء على إستحالة الجزء الذي لا يتجزأ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد جداً .

ــ[74]ــ

   [ 327 ] مسألة 20 : إذا تنجّس الاُرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة (خرقة) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولا مانع في هذه الصورة من الحكم بطهارة الدهن إذا اُخذت أجزاؤه المنتشرة على الماء لكونها مأخوذة من الماء الطاهر على الفرض . ولعل الماتن إلى ذلك أشار بقوله : «وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان» إلاّ أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام ، لأنّ البحث إنما هو في طهارة الدهن المتنجِّس مع بقائه على دهنيّته وجوهريّته لا فيما إذا انعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء .

   وقد يلقى الدهن المتنجِّس على الكر فيغلي وبعد ما برد يؤخذ مِن على الماء مع بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض الماء . ولا يمكن الحكم بطهارته في هذه الصورة بوجه ، لأن المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مرة واحدة ، وإنما يلاقي الماء جانباً من الأجزاء الدهنية فحسب ولا يلاقي بقية جوانبها ، وهذا لا يكفي في الحكم بطهارة الدهن أبداً ، لأن الغليان يوجب الانقلاب وبه يتبدل الداخل خارجاً وبالعكس ، ومعه إذا طهّرنا الجانب الخارج من الدهن بايصال الكر إليه تنجس بملاقاة الجانب الداخل عند صيرورة الخارج داخلاً بالغليان ، لعدم وصول المطهر إلى الأجزاء الدهنية بجميع جوانبها وأطرافها دفعة واحدة . نعم إذا انقلب ذلك الجزء الداخل المتنجِّس خارجاً طهر لاتصاله بالكر ، وعليه فكل واحد من الأجزاء الخارجية إذا دخل الجوف تنجس ، وإذا خرج طهر فلا يحصل بذلك طهارة الدهن كما عرفت .

   نعم ، يمكن تطهير الدهن المتنجِّس بطريق آخر أشار الماتن إليه في المسألة الرابعة والعشرين وهو بأن يلقى الدهن المتنجِّس على العجين فيطبخ وإذا صار خبزاً سلط الماء عليه بمقدار يصل إلى جميع أجزائه وجوانبه ، والوجه في طهارته بذلك أن الدهن حينئذ من عوارض الخبز لعدم كونه معدوداً من الجواهر عرفاً ، ومعه إذا طهّرنا الخبز طهرت عوارضه تبعاً لا محالة ، وحاصل هذا الطريق تطهير الأدهان المتنجِّسة باعدام موضوعها وقلبها عرضاً .

ــ[75]ــ

الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس (1) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا حاجة إلى التثليث ((1)) فيه وإن كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد اتضح حكم هذه المسألة ممّا أسلفناه(2) في تطهير الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ في جوفها الماء ولا يمكن إخراج غسالتها بعصرها فان الاُرز والماش أيضاً من هذا القبيل ، وقد بيّنا أن تطهير تلك الأجسام إنما هو بايصال الماء الطاهر إلى جوفها فراجع ، هذا وقد تعرّض الماتن في هذه المسألة لحكم فرع آخر ـ  وهو طهارة ظرف المتنجِّس بالتبع  ـ نتعرّض له في التعليقة الآتية ، فليلاحظ .

   (2) ذهب (قدس سره) إلى أن المحل الذي يجعل فيه المتنجِّس لا يحتاج إلى تطهيره بعد غسل المتنجِّس فيه بل يحكم بطهارة المحل بالتبع ، فاذا كان ذلك المحل من الأواني والظروف التي يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاث مرات وكانت طاهرة قبل أن يغسل فيها المتنجِّس لم يجب غسلها ثلاثاً . نعم إذا كانت متنجسة قبل ذلك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرّات ، وذلك لأنها إذا كانت متنجسة سابقاً شملها إطلاق موثقة عمار الآمرة بغسل الاناء ثلاث مرّات(3) وهذا بخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فان مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم «اغسله في المِركَن مرّتين»(4) هو الحكم بطهارة الاناء أيضاً ، لأنها دلّت على أنّ الثوب المتنجِّس يطهر بغسله في المِركَن مرّتين ولازمه الحكم بطهارة المِركَن أيضاً بذلك ، وإلاّ لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المِركَن وهو باق على نجاسته على الفرض ، فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المِركَن بالتبع ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء .

(2) في ص 65 .

(3) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

(4) الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .

ــ[76]ــ

   [ 328 ] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثم عصره واخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس (1) ، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء وإلاّ فلا بدّ من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولو سلّمنا جواز التفكيك بين المِركَن والثوب المغسول فيه من حيث الطهارة والنجاسة ، فسكوت الإمام (عليه السلام) وعدم تعرضه لوجوب غسل المِركَن بعد الغسلة الاُولى والثانية يدل على طهارة المِركَن بعد الغسلتين ، لأنه لو كان باقياً على نجاسته لأشار (عليه السلام) إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة ، هذا .

   ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلك بوجه ، لأن غاية ما هناك أن الصحيحة تقتضي طهارة المِركَن بالتبع ، إلاّ أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الأواني التي تغسل فيها المتنجسات ، وذلك للعلم بعدم صدق الاناء على المِركَن بوجه ولا أقل من احتماله ، إذ الأواني هي الظروف المعدة للأكل والشرب فيها فليس كل ظرف باناء .

   وعلى هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية في مطلق الاناء وإنما الدليل قام عليها في خصوص المِركَن وهو أجنبي عن الاناء ، فاطلاق موثقة عمار المتقدِّمة الآمرة بوجوب غسل الاناء ثلاثاً بالاضافة إلى الأواني التي تغسل فيها المتنجِّسات باق بحاله ، وهو يقتضي عدم حصول الطهارة لها بالتبع . نعم إذا كان الاناء طاهراً في نفسه ولم تطرأ عليه النجاسة من غير جهة غسله ، وكان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدّد لم يحكم بنجاسة الاناء أصلاً ، بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة .

   (1) اعتبار جعل المتنجِّس في الطشت أولاً ثم صبّ الماء عليه كاعتباره في المسألة السابقة ، يبتني على القول باشتراط الورود في التطهير بالماء القليل ، وقد أسلفنا (1) تفصيل الكلام على ذلك في شرائط التطهير بالماء القليل ، فليراجع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 15 .

ــ[77]ــ

الثلاث ((1)) والأحوط التثليث مطلقاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لا بدّ من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجِّس وتطهيره ، لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المِركَن كما مر .

ــــــــــــــ

(1) على الأحوط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net