الفصل الرابع : أحكام الخلل في الوضوء \ الفصل الخامس : نواقض الوضوء 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12885

 

الفصل الرابع

في أحكام الخلل .

( مسألة 143 ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .

( مسألة 144 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهرا سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا .

( مسألة 145 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الاظهر - حينئذ - الاعادة.

( مسألة 146 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .

( مسألة 147 ): لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم

ــ[40]ــ

 يلتفت ، وإذا شك في الجزء الاخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به ، وإلا فلا .

( مسألة 148 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي ( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .

( مسألة 149 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الاعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .

( مسألة 150 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا اشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا .

( مسألة 151 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لان الوضوء الاول معلوم الانتفاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الاولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والاحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا.

( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .

 
 

ــ[41]ــ

( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالاظهر وجوب الاعادة .

( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه .

( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .

( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

 

 الفصل الخامس

في نواقض الوضوء . يحصل الحديث بأمور :

الاول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالاصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الاحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.

ــ[42]ــ

الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .

الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، و مضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضؤوه .

( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .

( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الوذي ، أو الوذي والاول ، ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net