الفصل الثاني : أحكام غسل الميت وكيفيّته \ الفصل الثالث : كيفيّة التكفين وواجباته 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13137

 

 الفصل الثاني

في الغسل :

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الاحوط الاولى ، والاقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الاظهر كفاية الازالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الاول: بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث: بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولابد فيه من تقديم الايمن على الايسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء .

( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الاحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الاولى في الميراث وهم الابوان والاولاد ، ثم الثانية ، وهم الاجداد والاخوة ، ثم الثالثة وهم الاعمام والاخوال ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الاحوط .

( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الاناث ، وفي تقديم الاب في الطبقة الاولى على الاولاد والجد على الاخ ، والاخ من الابوين على الاخ من احدهما ، والاخ من الاب على الاخ من الام ، والعم على الخال اشكال ، والاحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين .

ــ[74]ــ

( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الاذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن .

( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الاحوط، وإن كان الاظهر جوازه ، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .

( مسألة 264 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته ، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل - حينئذ - صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .

( مسألة 265 ) : يجزي تغسيل الميت قبل برده .

( مسألة 266 ) : إذا تعذر السدر والكافور فالاحوط - وجوبا - الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالاولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .

( مسألة 267 ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الاضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والاخضر .

ــ[75]ــ

( مسألة 268 ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الاحوط - وجوبا - ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة .

( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والاحوط وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا .

( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الاظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .

( مسألة 271 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في اثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه . وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .

( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .

( مسألة 273 ): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا.

( مسألة 274 ) : لايجوز أن يكون المغسل صبيا - على الاحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .

( مسألة 275 ): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور :

ــ[76]ــ

الاولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى، مجردا عن الثياب ، أم لا وجد المماثل له ، أو لا .

الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والامة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .

الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والاحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .

( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى ، غسله كل من الذكر والانثى من وراء الثياب .

( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، والاحوط - استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الاحوط ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .

( مسألة 278 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الاحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .

( مسألة 279 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو

ــ[77]ــ

سهوا أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه .

( مسألة 280 ) : إذا مات الميت محدثا بالاكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا تغسييله غسل الميت فقط .

( مسألة 281 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .

( مسألة 282 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين : الاول : الشهيد المقتول في المعركة مع الامام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الاسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الاحوط وجوبا ، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه . الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل غسل الميت - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتفكين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .

( مسألة 283 ) : قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث ، والاولى أن يجعل ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه

ــ[78]ــ

بالاشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الايمن ، ثم الايسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الاولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .

وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل، وارسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .

 

الفصل الثالث

في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاث أثواب :

الاول : المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .

الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق .

الثالث : الازار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والاحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .

( مسألة 284 ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .

( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الامر بينها يقدم الازار، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .

ــ[79]ــ

( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، بل الاحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع ، فالاحوط الجمع بينهما وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور .

( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال ، والاحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به .

( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخيط أزيد من الحرير على الاحوط وجوبا .

( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .

( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الارض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار، ونحوها .

( مسألة 291 ): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الاحوال .

ــ[80]ــ

( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الاحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .

( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الاحوط وجوبا إن لم يكن أقوى .

( مسألة 294 ): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز اخراجه من الاصل إلا مع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الاصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الاكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .

( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الاقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .

( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه. تكلمة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والاولى أن تدار على رأسه ويجعل

 
 

ــ[81]ــ

طرفها تحت حنكه على صدره ، الايمن على الايسر ، والايسر على الايمن والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت ، والاولى كونها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم ، أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله ، ثم يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن ، البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل ، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت ، والايسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والاولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الاكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بابريسم ،

ــ[82]ــ

والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .

( مسألة 297 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net