الفصل الثامن : الدفن 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13534

 

الفصل الثامن

في الدفن :

تجب كفاية مواراة الميت في الارض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وايذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء، أو تابوت ، وإن حصل فيه الامران ، ويجب وضعه على الجانب الايمن موجها وجهه إلى القبلة ، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الاحوط ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، وإذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو

ــ[88]ــ

نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والاحوط وجوبا اختيار الاول مع الامكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .

( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .

( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الايسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح .

( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.

( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الاقوى .

( مسألة 321 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة ، والذكر عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الازرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الارض ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( ع ) معه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمة عليهم السلام ، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور

ــ[89]ــ

الاكف غير ذي الرحم ، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا ، ولا مخمسا ، ولا غير ذلك ، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش ، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحم عليه بمثل : اللهم جاف الارض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين ، والحقه بالصالحين ، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته ، وأن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .

( مسألة 322 ) : يكره دفن ميتين في قبر واحد ، ونزول الاب في قبر ولده ، وغير المحرم في قبر المرأة، واهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليهوالجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف .

( مسألة 323 ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر وفي بعض الروايات أن من خواص الاول ، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .

( مسألة 324 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت .

( مسألة 325 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :

ــ[90]ــ

منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .

ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده .

ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون اذنه أو اجازته .

ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .

( مسألة 326 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهمالله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الارض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته .

( مسألة 327 ): إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الاول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب ، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .

ــ[91]ــ

( مسألة 328 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الارفق فالارفق، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الايسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج، ثم يخاط بطنها ، وتدفن .

( مسألة 329 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الاحوط وجوبا ، وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي الاول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان ، أو مشتملا عليه اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا ولم يصل عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا .

( مسألة 330 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الاربعة أشهر عليه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net