المقصد الثالث : الستر والساتر 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7491


المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصول
 

الفصل الاول

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الاحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة .

( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الاول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء أعاد صلاته على الاظهر .

( مسألة 518 ): عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والانثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود .

( مسألة 519 ): الامة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها.

ــ[137]ــ

( مسألة 520 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالاقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الارض لم يجب الستر من جهة التحت .

 

الفصل الثاني

يعتبر في لباس المصلي أمور :

الاول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .

الثاني : الاباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه ، أو ناسيا لها ، أو مضطرا فلا بأس .

( مسألة 521 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .

( مسألة 522 ): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك بها أيضا على الاظهر.

ــ[138]ــ

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الاكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الاحوط وجوبا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .

الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الاحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الاحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .

( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له ، نعم تجب الاعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .

( مسألة 524 ): إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .

( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ، أم من المرأة .

( مسألة 526 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب

ــ[139]ــ

ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الاقوى .

الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير . نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا .

( مسألة 527 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت صلاته .

( مسألة 528 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الاسنان من الذهب ، وأما شد الاسنان به ، أو جعل الاسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والاحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالازرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالاحوط وجوبا تركه .

( مسألة 529 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .

( مسألة 530 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو

ــ[140]ــ

غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .

( مسألة 531 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .

( مسألة 532 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .

 

الفصل الثالث

إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع ، والسجود ، والاحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا ، موميا إلى الركوع والسجود ، والاحوط الاولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .

( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الاربعة الاولى ، وأما في النجس فالاحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الاظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كماسبق في أحكام النجاسات .

( مسألة 534 ) : الاحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول

 
 

ــ[141]ــ

الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .

( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net