المقصد الخامس : أفعال الصلاة وما يتعلّق بها \ المبحث الأوّل : الأذان والإقامة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7141


ــ[149]ــ


المقصد الخامس

أفعال الصلاة وما يتعلق بها

وفيه مباحث

المبحث الاول

الآذان والاقامة

وفيه فصول
 

الفصل الاول

يستحب الاذان والاقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا ، حضرا، وسفرا ، في الصحة ، والمرض، للجامع والمنفرد ، رجلا كان ، أو امرأة ، ويتأكدان في الادائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الاقامة خصوصا للرجال ، بل الاحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها ، ولا يشرع الاذان ولا الاقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .

( مسألة 567 ) : يسقط الاذان للعصر عزيمة يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .

( مسألة 568 ) : يسقط الاذان والاقامة جميعا في موارد الاول : في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الاذان والاقامة في الخارج .

ــ[150]ــ

الثاني : الداخل في الجماعة التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .

الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أم مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والاخرى على سطحه يشكل السقوط ويشترط أيضاأن تكون الجماعة السابقة بأذان واقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها واقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين ادائيتين واشتراكهما في الوقت ، اشكال ، والاحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .

الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما ، أو مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .

 

الفصل الثاني

فصول الاذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الاقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشرة . وتستحب الصلاة على محمد وآله محمد عند ذكر اسمه الشريف : وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الاذان وغيره .

ــ[151]ــ

 

الفصل الثالث

يشترط فيهما أمور :

الاول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .

الثاني والثالث : العقل والايمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز واقامته اشكال .

الرابع : الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء واقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الاحوط وجوبا ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .

الخامس : الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الاقامة أعادها بعد الاذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الاول .

السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد .

السابع : العربية وترك اللحن.

الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله . نعم يجوز تقديم الاذان قبل الفجر للاعلام .

 

الفصل الرابع

يستحب في الاذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الاقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة

ــ[152]ــ

والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة ، والافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الاصبعين في الاذنين في الاذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الاقامة ، إلا أنه دون الاذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .

 

الفصل الخامس

من ترك الاذان والاقامة ، أو أحدهما عمدا ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الاحوط ، وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع ، وإذا نسي الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الاقامة مطلقا .

ايقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وقال النبي والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرن في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربه . ولا يشغله بأمر الدنيا ، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى ، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب ، الخائف الراجي المسكين المتضرع ، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لايعود إليها أبدا وكان علي بن الحسين ( ع ) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان أبوجعفر ، وأبوعبدالله عليهما السلام إذا قاما

ــ[153]ــ

إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ، مرة حمرة ، ومرة صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقا في قوله : ( إياك نعبد وإياك نسعتين ) فلا يكون عابدا لهواه . ولا مستعينا بغير مولاه . وينبغي إذا أراد الصلاة ، أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net