الفصل الأوّل : النيّة \ الفصل الثاني : تكبيرة الإحرام 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8617


 الفصل الاول

في النية ، وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز

ــ[154]ــ

الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الارادة الاجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الافعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل .

( مسألة 569 ) : يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الاثناء، وفي تمام الاجزاء ، أم في بعضها الواجبة، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف الاول ، أو خلف الامام الفلاني ، أو أول الوقت ، أو نحو ذلك نعم في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت ، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال ، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بماهو خارج عن الصلاة ، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها ، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله ، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه ، أو ضرر آخر غير ذلك ، لم يكن رياءا ولا مفسدا ، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن يذكر عمله ، والعجب لا يبطل العبادة ، سواء أكان متأخرا أو مقارنا .

( مسألة 570 ): الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت راجحة ، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للامر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، وإن لم يكن صالحا للاستقلال ، فالظاهر البطلان .

ــ[155]ــ

( مسألة 571 ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا كان متعددا - أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم تصح كل منهما . نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين ، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الاخرى .

( مسألة 572 ) : لا تجب نية القضاء ، ولا الاداء ، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء . أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا ، وإذا اعتقد أنها أداء . فنواها أداء صحت أيضا، إذا قصد امتثال الامر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءا ، وكذا الحكم في العكس .

( مسألة 573 ) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .

( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر ، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .

ــ[156]ــ

( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى ، وأما إذا عاد إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشئ منها ، صحت وأتمها .

( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا ، أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن أتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، وشك في أنه نواها عصرا من أول الامر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا .

( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .

( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها ، فالاحوط الاتمام ثم الاعادة.

( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد: منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الاولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الاولى إذا تذكر في الاثناء . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة . ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل

ــ[157]ــ

أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولابد من أن يأتي بهابعد أن يأتي بالمغرب .

ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .

ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .

ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .

( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهيا ، ثم التفت أتم الاولى إن لم يزد ركوعا ، أو سجدتين .

( مسألة 581 ) : الاظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضا صح .

 

الفصل الثاني

في تكبيرة الاحرام: وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما

ــ[158]ــ

لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها .

( مسألة 582 ) : الاحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .

( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة .

( مسألة 584 ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والاحوط الاولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن .

( مسألة 585 ) : يشرع الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والاولى أن يقصد بالاخيرة تكبيرة الاحرام .

( مسألة 586 ) : يستحب للامام الجهر بواحدة . والاسرار بالبقية

ــ[159]ــ

ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الاصابع، حتى الابهام، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .

( مسألة 587 ) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الاول . وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .

( مسألة 588 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء ، والافضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبيك، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلى إليك ، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض ، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net