الفصل الخامس : موارد ترخيص الإقطار 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5165


الفصل الخامس

ترخيص الافطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والافضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء، والاحوط - وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى

ــ[278]ــ

عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار .

( مسألة 1042 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والاقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net