المؤونة المستثناة من الربح - المراد من رأس السنة - اتخاذ رأس المال من الأرباح 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6384


( مسألة 1217 ) : المؤنة المستثناة من الارباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران مؤنة تحصيل الربح ، ومؤنة سنته ، والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال ، والدلال، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك فإن جميع هذه الامور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلا إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤنة . والمراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤنة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه ، على نحو الوجوب ، أم الاستحباب أم الاباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه

ــ[335]ــ

لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة ، وأيضا لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس ، وإن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد ، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح .

( مسألة 1218 ) : رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح ، وإن لكل ربح سنة تخصه ، ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ، وإن كانت من أنواع مختلفة ، كالتجارة ، والاجارة ، والزراعة ، وغيرها ، ويخمس ما زاد على مؤنته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة .

( مسألة 1219 ) : إن من كان بحاجة إلى رأس مال ، لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر أنه من المؤنة ، فيجوز اتخاذه رأس مال ، والاتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من أرباحها ، فإن زاد الربح على المؤنة خمس الزائد وإن لم يزد عليها لم يجب عليه شئ ، وإن كان قد حصل على مايزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته في ذلك المال رأس مال له ، يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، وإنما يجب في الباقي ، وفيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك المال . وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في اعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال

ــ[336]ــ

للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة .

( مسألة 1220 ) : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الارباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصول فيما بعد ، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .

( مسألة 1221 ) : لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار ، والفرش والاواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، وإن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها .

( مسألة 1222 ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .

( مسألة 1223 ): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي

ــ[337]ــ

يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك .

( مسألة 1224 ) : إذا كانت الاعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ، بل يستثنى قيمة الشراء .

( مسألة 1225 ) : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح .

( مسألة 1226 ) : إذا اشترى بعين الربح شيئا ، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه ، والاحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الاعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الاحوط - استحبابا - في الجميع ملاحظة الثمن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net