الاشكال في مطهِّريّة الأرض للجورب - كفاية زوال العين في مطهِّريّة الأرض وإن بقي الأثر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6022


ــ[116]ــ

وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع (1) ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف (2) وفي الجورب إشكال إلاّ إذا تعارف لبسه ((1)) بدلاً عن النعل (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأما صحيحة الأحول فهي وإن كانت متضمنة الوطء دون المشي ، إلاّ أنها أيضاً غير شاملة للمقام إذ الوطء هو وضع القدم على الأرض ، وأما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه وإنما يطلق عليه الوضع . فاذا لم تشمل الأخبار الواردة للركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما ، كان إطلاق ما دلّ على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكماً في المقام .

   (1) إذ لا يصدق فيها الوطء ولا المشي ، فلا تشملها الأخبار الواردة في المقام ، ولم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهّر في الأشياء المذكورة بخصوصها .

   (2) لاطلاق الأخبار وشمولها لكل ما يتنعل به عادة ، ولا يحتمل أن تكون لبعض الخصوصيات مدخلية في الحكم .

   (3) أشرنا في التعليقة إلى أن الجورب محل اشكال وإن تعارف لبسه بدلاً عن النعل ، والسر في ذلك : أنّ ما تعارف لبسه بعد زمانهم (عليهم السلام) غير مشمول للأخبار ، كما إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو تعارف لبس شيء جديد وراء الاُمور المتعارفة في عصرهم (عليهم السلام) بل الروايات مختصّة بالاُمور المتعارفة هناك ، وذلك لأنّ تلك الروايات غير واردة على نحو القضية الحقيقية حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص في ذلك بعصر دون عصر ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسها ، بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره وإن لم يكن متعارفاً ، وهذا مما لا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم في اختصاصها بالاُمور المتعارف لبسها . وهذا قرينة على أن الأخبار الواردة في المسألة إنما هي على نحو القضية الخارجية وإنها ناظرة إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال .

ــ[117]ــ

ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللّون والرائحة(1)، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز (2) ، كما في الاستنجاء ((1))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاُمور المتعارفة في عصرهم (عليهم السلام) .

   ثم إنّ المتعارف في تلك الأزمنة إنما كان أمرين : أحدهما : المشي حافياً . وثانيهما : المشي متنعلاً أو لابساً للخف ونحوهما ، ولم يدلنا دليل في غير الأمرين المذكورين على حصول الطهارة بالمسح أو المشي ، ولا يتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه . والتعدِّي إلى جميع أفراد الخف والنعل إنما هو من جهة القطع بعدم اعتبار خصوصية نعل دون نعل أو خف ونحوهما ، لا أنه من جهة كون القضية حقيقية . فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهارة بالمشي .

   (1) لأنّ زوال الأثر بمعنى اللون والرائحة لا يعتبر في الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب ، بل اللّون والرائحة لا يزولان بالغسل المتعارف ولا بالمسح ولا المشي ولو بمقدار خمسة عشر ذراعاً ، فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو المشي إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلك أيضاً مع أن مقتضى الاطلاقات كفاية مطلق المشي أو المسح فاعتبار الزائد على ذلك خلاف ما نطقت به الروايات . وأما ما ورد في صحيحة زرارة من قوله : «حتى يذهب أثرها»(2) فالمتيقّن منها إرادة ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شيء يعتد به ـ  كما هو المتعارف في الاستعمالات  ـ وأما زوال اللون والرائحة فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره في الغسل بالماء فضلاً عن التطهير بالتراب .

   (2) وإن اعتبر زوالها في الغسل بالماء ، والوجه في عدم اعتبار زوالها في المقام وضوح أن النجس لا ينقلع بهما على وجه لا يبقى منها أجزاؤها الصغار إلاّ في الأجسام الشفافة، لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح ، ومع ذلك حكموا (عليهم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأولى أن يشبّه المقام بأحجار الاستنجاء ، ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة .

(2) المتقدِّمة في ص 99 .

ــ[118]ــ

بالأحجار (1) لكن الأحوط اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاّصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً (2) .

   [ 349 ] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي (3) بل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام) بكفاية المسح والمشي في التطهير ، وعليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار في التطهير بهما .

   (1) وفي بعض النسخ ولعله الأكثر «كما في ماء الاستنجاء» والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح أن يشبّه المقام بأحجار الاستنجاء على ما أشرنا إليه في التعليقة كما في بعض النسخ ، لأن كلامنا إنما هو في أن المتنجِّس لا يعتبر في تطهيره بالمسح أو المشي زوال الأجزاء الصغار ، وأحجار الاستنجاء أيضاً كذلك لأنها غير قالعة للأجزاء الصغار عن المحل مع كونها كافية في التطهير ، وليس الكلام فيما يتطهر به وأن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهارة به فلا تغفل .

   (2) لم يرد بذلك بيان أن الأجزاء الأرضية اللاّصقة بباطن القدم والنعل من التراب وغيره طاهرة ، حتى يستدل عليها بالدلالة الالتزامية ويقال إن الدليل القائم على الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض في باطن النعل أو القدم ، والوجه في عدم إرادة ذلك أنّ طهارة الأجزاء الأرضية الملاصقة بباطن القدم مثلاً مقطوع بها ، لما قدّمناه من أن المطهّر لا بدّ من أن يكون طاهراً في نفسه ، ومعه إذا كانت الأرض مطهرة فلا مناص من أن تكون أجزاؤها أيضاً طاهرة .

   بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته في المشي على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم وطهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المشي طهرت الأجزاء الملاصقة أيضاً بالتبع وذلك لاطلاق الأخبار ، فان المشي من دون أن يلتصق شيء من الأجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجاً اللّهمّ إلاّ أن تكون الأرض حجرية من دون أن يكون فيها شيء من التراب .

   (3) لأن ظاهر قوله في صحيحة الأحول : «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس

ــ[119]ــ

في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net