الاشكال في طهارة ما بين أصابع الرِّجل - كفاية المسح على الحائط 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6265


   [ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ...» وغيرها من الأخبار الواردة في طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشي ، إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجِّس بملاقاة الخنزير أو بغيرهما ، وأن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو المشي ، وأمّا طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الواردة في المسألة ولم يقم عليها دليل آخر ، فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف والداخل فليكن الحال في التطهير بالأرض أيضاً كذلك .

   (1) لأن النصوص الواردة في المقام ـ كما عرفت ـ إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي ، وأمّا طهارة مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه .

   نعم ، ورد في صحيحة زرارة : «رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: لا يغسلها إلاّ أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي»(2) ومقتضاها طهارة ما بين الأصابع أيضاً بالمسح لأن الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الأصابع بل الأمر دائماً كذلك ، ومع هذا حكم (عليه السلام) بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الأصابع أيضاً مطهر .

   بل يدلّنا هذا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصلة منها كما بين الأصابع ، فان المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الأرض ويمسح به ما بين الأصابع ، فاطلاق قوله (عليه السلام) «يمسحها» يقتضي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا ينبغي الاشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح .

(2) المتقدِّمة في ص 99 .

ــ[120]ــ

وأمّا أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر ، وإلاّ فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا  يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض (1) .

   [ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كفاية المسح بتلك الكيفية أيضاً وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم(1) . ومع ذلك فقد منعنا عن كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل وغيرهما مما يمكن أن يمسح بالأجزاء المتصلة من الأرض بسهولة .

   (1) لأنّ الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الأرض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسّها ، ومن هنا لو تنجّست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة غير الأصابع منها . ويوضحه : أن التطهير بالأرض لا يكون أقوى من التطهير بالماء ، ولم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الأرض مطهرة للمواضع التي لا تمسها . فأخمص القدم لا  تطهر إلاّ بالمسح أو المشي على الأراضي غير المسطحة حتى تصل إلى الأرض وتمسّها .

   (2) لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط ، لأنه من الأجزاء الأرضية وغاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرض بالجعل ، ولكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجه ، هذا .

   بل لا مجال للتوقّف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال ، وذلك لوضوح اتصال الحائط بالأرض ، فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الأرض ، فما ربما يتوهم من انصراف الأدلّة عنه مما لا وجه له .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 109 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net