الفصل العاشر : بيع الصرف (الذهب والفضة) 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5783

 

الفصل العاشر

بيع الصرف

وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .

( مسألة 222 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .

( مسألة 223 ) : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .

( مسألة 224 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع .

( مسألة 225 ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع .

ــ[56]ــ

( مسألة 226 ) : لا يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الايراني والدولار والباون ونحوها من الاوراق المستعملة في هذه الازمنة استعمال النقدين فيصح بيعبعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .

( مسألة 227 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .

( مسألة 228 ) : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه .

( مسألة 229 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني فإذا قبض الدراهم بعد ذلكقبل التفرق صح البيع الاول فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الاول والثاني .

( مسألة 230 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر .

( مسألة 231 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القب ض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .

( مسألة 232 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة

ــ[57]ــ

بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .

( مسألة 233 ) : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الاصل وأبعاضه كما هو الغالب نعم لايجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة .

( مسألة 234 ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان معشوشين كذلك صح مع التفاضل وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش .

( مسألة 235 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر .

( مسألة 236 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذاكانت أكثر منه وزنا أو مساويا له والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له .

( مسألة 237 ): إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطلالبيع وليس له المطالبة بالابدال ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالارش مع عدم التمكن من الرد ولا فرق بين كون الثمن من جنس

ــ[58]ــ

لمبيع وغيره ، وكون أخذ الارش قبل التفرق وبعده.

( مسألة 238 ) : إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما ، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ولا يكفى الابدال في صحته وإذا وجدها فضة معيبة فالاقوى ان المتشري مخير بين رد المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش وليس له فسخ العقد من أصله ولا فرق بين كان الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده .

( مسألة 239 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا .

( مسألة 240 ) : لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الاول عشر روبيات وفي الثاني عشرا ، وفي الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الاول خمس عشرة روبية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الاول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث وإن كان الاخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال ، والاظهر الجواز ، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه .

( مسألة 241 ) : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتعير السعر

ــ[59]ــ

لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة .

( مسألة 242 ) : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز أين يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ .

( مسألة 243 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة .

( مسألة 244 ) : المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما .

( مسألة 245 ) : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه والاحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ولا يضمنون شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net