الفصل الحادي عشر : السلف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4967


الفصل الحادي عشر

في السلف

ويقال له السلم أيضا وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

ــ[60]ــ

( مسألة 246 ) : يجوز في السلف أنيكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غير هما ثمنا كان أو مثمنا ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا .

يشترط في السلف أمور :

( الاول ) : أن يكون المبيع مضبوط الاوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والاشربة والادوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الاعمال والحيوان والانسان وغير ذلك ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أو كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .

( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .

( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالاقوى الصحة إذا كان الدين حالا ، لا مؤجلا .

( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .

( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة.

( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادره ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي إشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .

( مسألة 247 ) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد 

 
 

ــ[61]ــ

العقد إلا أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها والاقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا إختلفت الامكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .

( مسألة 248 ) : إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الاول وهكذا .

( مسألة 249 ) : إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الاول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .

( مسألة 250 ) : إذا إشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الاجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الاجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي . هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم .

( مسألة 251 ) : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشترى القبول ، ولو رضى بذلك صح ، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول وإذا دفع فوق الصفة ، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى إستثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا ، وإن كان راجعا إلى إستثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول .

( مسألة 252 ) : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن

ــ[62]ــ

يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، والاظهر الجواز ، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.

( مسألة 253 ) : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net