إذا شكّ في طهارة الأرض بنى على طهارتها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6836

 

ــ[121]ــ

   [ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها(1) فتكون مطهرة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب (2).

   [ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجِّس لا بدّ من العلم بزوالها (3) وأما إذا شك في وجودها (4) فالظاهر كفاية المشي ((1)) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لما تقدّم من اعتبار الطهارة في مطهرية الأرض فمع الشك في تحقّقها لا مانع من إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض متنجسة أزلاً ، وإذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الأرض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان ومتنجسة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما ، أيضاً حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة .

   (2) لأن جفاف الأرض شرط في مطهريتها والاستصحاب يحرزه ، إلاّ إذا لم تكن الأرض مسبوقة بالجفاف ، لأنه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب .

   (3) لأن زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما  استفدناه من صحيحة زرارة : «يمسحها حتى يذهب أثرها ...»(2) فلا مناص من إحرازه ، ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه .

   (4) بأن علم بتنجس نعله أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال والملاقاة .

   (5) لأنّ الأصل عدمها ، هذا ولا يخفى أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل معتبرة في مطهريتها ـ  كما مرّ  ـ ومع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه ، لأنها على تقدير وجودها حائلة بينهما وبين الأرض ، وأصالة عدم العين لا أصل لها ، إذ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود .

(2) الوسائل 3 : 458 / أبواب النجاسات ب 32 ح 7 ، وتقدّمت في ص 99 .

ــ[122]ــ

   [ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضاً (1) بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته ((1)) أيضاً (2) .

   [ 355 ] مسألة 7 : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي (3) وأما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا  أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب ، بل الأثر مترتب على مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل ، واستصحاب عدمها لاثبات المماسة من أظهر أنحاء الاُصول المثبتة ، وهو نظير ما لو شك ـ  بعد غسل المتنجِّس  ـ في زوال العين وعدمه ، فان استصحاب عدمها لا أثر له في نفسه ، واستصحابه لاثبات تحقق الغسل ـ  لتقومه بزوال العين  ـ مثبت ولا اعتبار بالاُصول المثبتة بوجه ، ففي موارد الشك في وجود العين لا بدّ من العلم بزوالها على تقدير الوجود .

   (1) لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي ، وإنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الأرض ، فلا بد في طهارة القدم والنعل من إحراز وقوعهما على الأرض .

   (2) والوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الأرض ، ومع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها . وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الأرض مورداً للاستصحاب ، كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان وغير مفروشة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما ، وذلك لأنه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الأرض .

   (3) لأن الرقعة فيما يتنعل به أمر شائع لا ندرة فيها ، ومعه يشملها إطلاق الروايات فإذا تنجّست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشي أو المسح لصيرورتها جزءاً من النعل بالعرض ، وإن لم يكن من الأجزاء الأصلية لها ، إلاّ أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الأجزاء الأصلية والعرضية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية .

ــ[123]ــ

إذا رقعها بوصلة متنجسة (1) ففي طهارتها إشكال ((1)) لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .

ــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بأن كانت الرقعة متنجسة قبل صيرورتها جزءاً من النعل . وليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن (قدس سره) إذ لو لم نقتصر على النجاسة الناشئة من الأرض أيضاً استشكلنا في طهارة الرقعة حينئذ ، وذلك لأن النصوص الواردة في المسألة إنما تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسة الحاصلة من الأرض أو من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشي ، فالموضوع في الحكم بالطهارة إنما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من الاُمور ، والرقعة حينما تنجّست لم تكن داخلة في شيء منهما ، كما أنها بعد ما صارت جزءاً من النعل لم تتنجّس على الفرض . فالمتحصل : أن الأجزاء المتنجسة إذا صارت جزءاً من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net