موارد ضمان المستعير 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4687


ــ[135]ــ


كتاب العارية

وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا .

( مسألة 622 ): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.

( مسألة 623 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .

( مسألة 624 ) : إذانقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره .

( مسألة 625 ) : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا .

( مسألة 626 ) : تصح الاعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ولا يبطل الرهن .

( مسألة 627 ) : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل . وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net