تعريف الغصب وأحكامه 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5909


ــ[146]ــ


كتاب الغصب

وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .

( مسألة 682 ) : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن .

( مسألة 683 ) : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيقاء ممن شاء فإن رجل على الاول رجع الاول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الاول .

( مسألة 684 ) : إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه .

( مسألة 685 ) : إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذاكان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيرا له لزمته الاجرة ولو استعمل الحر فعليه اجرة عمله .

( مسألة 686 ) : لو ازال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك منه إما بترك رباطه أوبحله من الرباط إذا

كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .

ــ[147]ــ

( مسألة 687 ) : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فاتلفها . وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا وبجهل مالكه إن كان من الاموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان .

( مسألة 688 ) : ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته .

( مسألة 689 ) : لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق .

( مسألة 690 ) : لو اجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .

( مسألة 691 ) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح .

( مسألة 692 ) : يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الارش فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب والاحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه .

( مسألة 693 ) : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الاداء .

( مسألة 694 ) : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لميضمنها ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .

ــ[148]ــ

( مسألة 695 ) : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الارض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه ارش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .

( مسألة 696 ) : لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل .

( مسألة 697 ) : لو امتزج المغصوب بجسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالادون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك .

( مسألة 698 ) : لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ مما غرم للمالك .

( مسألة 699 ) : لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الاجرة للمالك والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .

( مسألة 700 ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .

( مسألة 701 ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة .

( مسألة 702 ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا

ــ[149]ــ

يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي .

( مسألة 703 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .

( مسألة 704 ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن والاحوط أن يكون ذلك باجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.

( مسألة 705 ) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net