أسباب الحجر 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5088


ــ[179]ــ

 

كتاب الحجر

وأسبابه امور :

( الاول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الانثى ، والصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الاداء من البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .

( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته .

( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع افعاله على الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتين على اشكال .

( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الاصح وكذا غيره إذا كان باذن المولى .

( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا .

ــ[180]ــ

( مسألة 835 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو اتلف مال غيره فالاظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين .

( مسألة 836 ) : للمفلس اجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال .

( مسألة 837 ) : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أما المتصل فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والاظهر عدم التبعية .

( مسألة 838 ) : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، وإن كان بالاجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف .

( مسألة 839 ) : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة .

( مسألة 840 ) : يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .

( مسألة 841 ) : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون .

( مسألة 842 ) : لو أفلس بثمن ام الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر .

( مسألة 843 ) : لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .

 
 

ــ[181]ــ

( مسألة 844 ) : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه .

( مسألة 845 ) : ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .

( مسألة 846 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالاداء .

( مسألة 847 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصه وفيه اشكال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net