شروط الحوالة والمحيل والمحال 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6315


ــ[187]ــ


كتاب الحوالة

الحوالة هي تحويل المدين مافي ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه .

( مسألة 877 ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .

( مسألة 878 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال . والاظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .

( مسألة 879 ) : يعتبر في احوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .

( مسألة 880 ) : يشترط في احوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .

( مسألة 881 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة .

ــ[188]ــ

( مسألة 882 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة .

( مسألة 883 ) : لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الاقل .

( مسألة 884 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل ، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البرئ أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا .

( مسألة 885 ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا . وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما باعساره ، فليس له الفسخ .

( مسألة 886 ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه .

( مسألة 887 ) : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مدينا له ، فليس له ذلك .

( مسألة 888 ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .

( مسألة 889 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وأدعى المحيل أن له عليه مالا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على براءته.

ــ[189]ــ

( مسألة 890 ) : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه ، سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه ، وتشتغل ذمته للمحال ، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض أنه مدين لمولاه .

( مسألة 891 ) : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي . فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة ، فقبلها صحت الحوالة . وينعتق المكاتب ، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا .

( مسألة 892 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة . فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة . سواء أكان هو الدائن أم المدين .

( مسألة 893 ) : إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمروا على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البرئ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net