فصل : في الموصى له \ فصل : في الوصي وأحكامه 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4750


ــ[219]ــ

 

فصل في الموصى له

( مسألة 1044 ) : الاظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شئ لاولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الاقرب فالاقرب إلى نظر الموصي .

( مسألة 1045 ) : الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي .

( مسألة 1046 ) : لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .

( مسألة 1047 ) : تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه.

( مسألة 1048 ) : لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره وان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه .

( مسألة 1049 ) : إذا كان ما أوصى به للملوكه بقدر قيمته اعتق ولا شئ له .
وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد ، وإن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل .

( مسألة 1050 ) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .

( مسألة 1051 ) : إذا أوصى لابنائه وبناته أو لاعمامه وعماته أو أخواله

ــ[220]ــ

وخالاته أو أعمامه وأخواله فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .

 

فصل في الوصي

( مسألة 1052 ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور :
( الاول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال .

نعم الاحوط أن يكون تصرفه باذن الولي أو الحاكم الشرعي .

أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي . فالاظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .

( الثاني ) : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سنواء أكان مطبقا أم ادواريا وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الاظهر وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .

( الثالث ) : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال .

( مسألة 1053 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والامانة .

 
 

ــ[221]ــ

هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الايتام ونحو ذلك .

أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .

( مسألة 1054 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .

( مسألة 1055 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .

( مسألة 1056 ) : لاتجوز الوصية إلى المملوك إلا باذن سيده أو معلقة على حريته.

( مسألة 1057 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والاعمى والوارث .

( مسألة 1058 ) : إذا أوصى إلى صبى وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر .

( مسألة 1059 ) : يجوز جعل الوصاية إلى إثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال .

فان نص على الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه .

وإذا عرض لاحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر ، وإن نص على الثاني جاز لاحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه ، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد

ــ[222]ــ

والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية .
وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر . وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإن إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .

( مسألة 1060 ) : إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي .

( مسألة 1061 ) : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .

( مسألة 1062 ) : إذا أوصى إلى إثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لاحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .

( مسألة 1063 ) : إذا قال أوصيت بكذا وكذاوجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا ، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .

( مسألة 1064 ) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره .

( مسألة 1065 ) : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب

ــ[223]ــ

الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه .

وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .

( مسألة 1066 ) : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره .

( مسألة 1067 ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالاضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الاظهر العدم .

( مسألة 1068 ) : إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا وإذا أطلق له التصرف بأن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه . عمل بنظره ولابد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لميكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الاموات، فربما يكون الاصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الاصلح أداءالحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الاصلح أداء حق بعينه إحتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك .

هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل .

( مسألة 1069 ) : إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق

ــ[224]ــ

التي له ورد الامانات والبضائع إلى أهلها وأخذها .

نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والاحوط أن لا يتصدى لامورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بأذن منه .

( مسألة 1070 ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الاحوط إعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها .

( مسألة 1071 ) : الرد السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي إلي ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك .

( مسألة 1072 ) : لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الاظهر خلافه .

( مسألة 1073 ) : إذا رأى الوصي أن تفويض الامر إلى شخص في بعض الامور الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الامر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا .

وربما يفوض الامر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها .

وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الامر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا كمايتعارف ذلك عند كثير من

ــ[225]ــ

الاوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم ، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير .

فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة ، فلا يجوز له حينئذ التفويض .

( مسألة 1074 ) : لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت . بجعل منه .

( مسألة 1075 ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا .

( مسألة 1076 ) : إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به .

هذا إذا كان التردد بين غير المحصور أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net