الفصل الأوّل : أقسام النكاح \ صيغة العقد 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5652


ــ[258]ــ


كتاب النكاح

وفيه فصول :

 

الفصل الاول

النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الاول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الاحوط استحبابا كزوجت وانكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الاحوط وجوبا وتجزي الاشارة مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الاب أو الجد للاب على الاحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفوء شرعا وعرفا فانه تسقط ولايته حينئذ وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .

( مسألة 1228 ) : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار . مثلا، فيقول الزوج ، قبلت وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هنذا مثلا بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت .

ــ[259]ــ

ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الاحوط استحبابا أن لايتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .

( مسألة 1229 ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت.

( مسألة 1230 ) : القول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ويستجب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل وصلاة ركعتين عند ارادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو : ( اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي واوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ) والاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو ( اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net