ما يحرم بالمصاهرة - حكم العقد على ذات البعل أو المعتدة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8978


( الاول ) : ما يحرم بالمصاهرة .

( مسألة 1247 ) : من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن ، لابن او بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه .

( مسألة 1248 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ، ولو كان لامه وعلى أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لاحدهما مطلقا فانها تحرم على الآخر وكذا الامة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شئ منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فانها تحرم على الآخر .

( مسألة 1249 ) : من عقد على إمرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم بنتها على الاحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها على بنت ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على إبنه .

( مسألة 1250 ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الاقوى وإن كان الاحوط تجديد العقد .

( مسألة 1251 ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الاحوط وجوبا والاحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والالحاق أحوط وأولى والاظهر عدم الاخاق .

( مسألة 1252 ) : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها

ــ[264]ــ

فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .

( مسألة 1253 ) : الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .

( مسألة 1254 ) : المشهور أن المرأء المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد والا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد وإن كان الاحوط الترك في هذه الصورة .

( مسألة 1255 ) : لو ملك الاختين فوطأ إحداهما حرمت الاخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الاولى إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ، ثم انه ان أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الاولى إلا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الاولى ، والاحوط في وطء الثانية جهلا ان لا تحل له الاولى إلا بالشرط المذكور .

( مسألة 1256 ) : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الاماء ما زاد على الامتين وله أن يجمع بين حرتين وامتين أو ثلاث حرائر وامة ويحرم على العبد ما زاد على أربع اماء وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وامتين ولا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا باذنها ولو عقد بدونه كان باطلا بدون اجازتها وأما معها فالاظهر الصحة ولو ادخل الحرة على الامة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الامة على اجازة الحرة .

( مسألة 1257 ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت

ــ[265]ــ

عليه أبدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها والاحوط ان تتم عدة الاول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والاظهر التداخل ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والامة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

( مسألة 1258 ) : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حكم العدة قيل : لا ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وانكان عالما ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا ، والاحتياط لا يترك .

( مسألة 1259 ) : من لاطا بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الاحوط - أم الغلام وان علت واخته وبنته وان سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الاحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، والاظهر العدم ، ولا تحرم على الوطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت اخيه .

( مسألة 1260 ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا لكنه ضعيف ، والاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع ، ولو أفضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا .

ــ[266]ــ

( مسألة 1261 ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه والاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .

( مسألة 1262 ) : يجوز التزويج بالزانية والاحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net