الفصل الخامس : الاستمتاع بالإماء ونكاحهنّ 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13964

 

الفصل الخامس

( في جواز الاستمتاع بالاماء ونكاحهن )

( مسألة 1320 ) : يجوز وطء الامة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أوملموسة له بشهوة ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة وقيل أن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .

( مسألة 1321 ) : لا يجوز للعبد والامة أن يعقدا لانفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الاجازة .

( مسألة 1322 ) : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى ويستقر المهر بالدخول .

( مسألة 1323 ) : لو تزوج عبد بأمةلغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لا حقا فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للام في الملك لا يخلو من تأمل .

( مسألة 1324 ) : لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيته فالاقوى إلغاء شرطه .

( مسألة 1325 ) : لو تزوج الحر الامة من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق للمولى ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد

ــ[276]ــ

لمولاها يوم سقوطه حيا وكذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية وعلى الاب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر .

( مسألة 1326 ) : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .

( مسألة 1327 ) : لو زنى الحر أو الملوك بمملوكة فالولد لمولاها .

( مسألة 1328 ) : لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما .

( مسألة 1329 ) : لو أعتقت الامة المزوجة كان لهافسخ النكاح إن كان زوجها رقا.

( مسألة 1330 ) : يجوز جعل العتق مهرا للملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والاولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر .

( مسألة 1331 ) : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .

( مسألة 1332 ) : إذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .

( مسألة 1333 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .

ــ[277]ــ

( مسألة 1334 ) : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .

( مسألة 1335 ) : ليس لاحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .

( مسألة 1336 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .

( مسألة 1337 ) : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير إستبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الاحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .

( مسألة 1338 ) : لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام .

( مسألة 1339 ) : يختص التحليل بالاماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لاحد ولا تحل له بذلك .

( مسألة 1340 ) : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net