الفصل الثامن : القسمة والنشوز \ الفصل التاسع : أحكام الأولاد 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4815


الفصل الثامن

( في القسمة والنشوز )

( مسألة 1363 ) : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاخرى ليلة منها والاحوط القسمة ابتداءا بل الاحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .

( مسألة 1364 ) : إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللامة والكتابية ليلة من ثمان ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك وتختص

ــ[282]ــ

البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الانفاق على الزوجات .

( مسألة 1365 ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .

( مسألة 1366 ) : لوكره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الاحوط فإن رأيا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة راجعا هما في الطلاق والبذل ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريع فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم .

 

الفصل التاسع

( في أحكام الاولاد )

( مسألة 1367 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط .

( الاول ) : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج .

( الثاني ) : مضي سنة أشهر من حين الوطء ونحوه .

( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الاول والاظهر الاخير .

( مسألة 1368 ) : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به .

ــ[283]ــ

( مسألة 1369 ) : القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم .

( مسألة 1370 ) : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها .

( مسألة 1371 ) : لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الاول وأتت بولد لاقل من ستة أشهر من عقد الثانيودخوله بها فهو لاول ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للاخير سواء أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من طوء الاول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ولو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الاول فليس الولد لهما وكذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج .

( مسألة 1372 ) : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الاظهر وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة .

( مسألة 1373 ) : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .

( مسألة 1374 ) : الامة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا .

ــ[284]ــ

( مسألة 1375 ) : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net