أقسام الطلاق - شرائط الزواج المحلّل - بعض أحكام الرجوع 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11130


ــ[295]ــ

 

فصل في أقسام الطلاق

الطلاق قسمان : بدعة ، وسنة :

( مسألة 1433 ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أوقبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما ولاءا بأن يقول هي طالق، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .

( مسألة 1434 ) : إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها . نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر .

( مسألة 1435 ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .

( الاول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو دبرا والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .

( الثاني ) : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .

( مسألة 1436 ) : الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا

ــ[296]ــ

نكحت وخلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثاعلى النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر وفي السادسة تحرم مؤبدا وما عدا ذلك فليس بعدي وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبدا غير بعيد .

( مسألة 1437 ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره والامة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره .

( مسألة 1438 ) : الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الاعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الاخص وهوأن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.

( مسألة 1439 ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الامة أمور : بلوغه ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للاول ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر نعم الاشتراط أحوط وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .

( مسألة 1440 ) : الرجوعالموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات فيصح أنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم

ــ[297]ــ

يكن رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به .

( مسألة 1441 ) : لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك ، قاصدا ذلك صح .

( مسألة 1442 ) : يقبل قول المرأة في إنقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته . وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للايام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الاظهر .

( مسألة 1443 ) : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة . أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الاظهر في الثاني القبول .

( مسألة 1444 ) : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينهوإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا أم كان الامر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net