حكم الصيد بالآلة الجمادية - شروط حلية الصيد بالآلة الجمادية 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5620


( مسألة 1597 ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فانه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لايحل إذا وقع معترضا فالمعراض - وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل.

( مسألة 1598 ) : الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .

( مسألة 1599 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .

( مسألة 1600 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا إشكال وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتادا .

( مسألة 1601 ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الازمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت منالحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصم ) ففيه اشكال .

ــ[329]ــ

( مسألة 1602 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما والتسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرمي وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شئ أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة .

( مسألة 1603 ) : إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لولا الريح لم يصل وكذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله .

( مسألة 1604 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورما آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا .

( مسألة 1605 ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وان أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة .

( مسألة 1606 ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا يقع على الاهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والابل والدجاج ونحوها ، وإذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فإذا رمى

ــ[330]ــ

طيرا وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .

( مسألة 1607 ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .

( مسألة 1608 ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال .

( مسألة 1609 ) : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته . وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا ، وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net