حكم الحيوان البحر - حكم البهائم - الحيوان الموطوء 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9857


ــ[344]ــ


كتاب الاطعمة والاشربة

وهي على أقسام :

( القسم الاول ) : حيوان البحر :

( مسألة 1678 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا ، والجري والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والاربيان .

( مسألة 1679 ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء والاحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا .

( مسألة 1680 ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الاملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل . بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه .

( القسم الثاني ) البهائم :

( مسألة 1681 ) : يؤكل من الاهلية منها : الابل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان

واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال والحلية غير بعيدة .

( مسألة 1682 ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .

ــ[345]ــ

( مسألة 1683 ) : يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل والاحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .

( مسألة 1684 ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والاظهر العدم .

( مسألة 1685 ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الارنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .

( مسألة 1686 ) : إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الاحوط كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يرحم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الاربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .

( مسألة 1687 ) : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الاحوط ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net