11 ـ النخاع \ 12 ـ النديان \ 14 ـ الذّكر 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4783


ــ[114]ــ

( الحادي عشر ) - النخاع

المشهور ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة .

( الثاني عشر ) - الثديان

وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة .

( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة .

( الثالث عشر ) - الذكر

وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير واما من سلت خصيتاه فان لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وان ادى اليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي .

( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .

( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الاول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة .

( مسألة 304 ) : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال والاظهر : ان فيه الدية كاملة .

( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل : في قطع اليسرى ثلثا

ــ[115]ــ

الدية، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والاظهر ما هو المشهور من التساوي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net