ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 19248


 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل

والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس

( مسألة 310 ) : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فاذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب ولا عثم فاربعة اخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الامور تختلف باختلاف الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .

( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا اصيب فاحدب او صار بحيث لا يستطيع الجلوس .

( مسألة 312 ) : اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : ان فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار وان عثم ففيه الف دينار .

( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .

ــ[117]ــ

( مسألة 314 ) : اذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .

( مسألة 315 ) : في موضحةالظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الاعضاء .

( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا وفي صدعها اربعة اخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .

( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .

( مسألة 318 ) : في كسر كل ضعل من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .

( مسألة 319 ) : في رض الصدر اذا انثنى شقاه نصف الدية واذا انثنى احد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا .

( مسألة 320 ) : في كسر المنكب اذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه اذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا .

( مسألة 321 ) : في كسر العضد اذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا .

ــ[118]ــ

( مسألة 322 ) : في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس وفي كسر احدى فصبتي الساعد اذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون دينارا ، وفي قرحتها التي لا تبرا ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .

( مسألة 323 ) : في كسر المرفق اذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه اذا عثم ثلث دية النفس.

( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر احداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .

( مسألة 325 ) : في رض احد الزندين اذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد .

( مسألة 326 ) : في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .

( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير .

( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الابهام اذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة

ــ[119]ــ

من تلك القصب الاربع اربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار .

( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف اذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير .

( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .

( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .

( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الاعلى منالاصابع الاربع خمسة دنانير وأربعة اخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه دنانير وثلثا دينار .

( مسألة 333 ) : في الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه اذا عثم ثلث دية النفس والاقرب : ان دية فكه ثلاثون دينارا .

( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب

ــ[120]ــ

خمس دية الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .

( مسألة 335 ) : في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها اذا عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .

( مسألة 336 ) : في كسر الساق اذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .

( مسألة 337 ) : في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي رض احداهما اذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك .

( مسألة 338 ) : في القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها .

( مسألة 339 ) : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ودية كسر الاعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير وفي كسر قصبة كل من الاصابع الاربعة سوى

 
 

ــ[121]ــ

الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .

( مسألة 340 ) : في كسر المفصل الاخير من كل من الاصابع الاربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة اخماس دينار .

( مسألة 341 ) : لو نفذت نافذة من رمح او خنجر في شئ من اطراف البدن فديتها مائة دينار .

( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو .

( مسألة 343 ) : اذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الاخر كذلك فلكل ديته نعم اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية احداهما اغلظ من الاخرى دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net